responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 393


والعقود والإيقاعات والأحكام ، ولم تكن مختصّة بباب الصلاة فقط .
[ المسألة 61 ] موت المرجع الأوّل والثاني وحكم الثالث بالبقاء المسألة 61 : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ مات فقلَّد غيره ثمّ مات فقلَّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر الثاني ، والأحوط مراعاة الاحتياط .
والوجه في ذلك انقطاع تقليد الأوّل بسبب الرجوع إلى الثاني ، فيكون الرجوع إلى الأوّل تقليداً ابتدائيّاً وليس ببقاء للتقليد .
وقال السيّد الأصفهاني في تعليقته :
إنّه يجب البقاء على تقليد الأوّل . إذا كان الثالث يرى وجوب البقاء ، ويجوز البقاء على الثاني ولا يجوز البقاء على تقليد الأوّل إذا كان الثالث يرى جواز البقاء ! أقول : لأنّه بناءً على وجوب البقاء كان التقليد عن الثاني في نظر الثالث كالتقليد فلا يجوز البقاء عليه ، بل كان البقاء على تقليد الأوّل واجباً ، وأمّا بناءً على جواز التقليد عن الثاني ، فلمّا كان تقليده صحيحاً صار موجباً لانقطاع تقليد الأوّل ، فلا يجوز البقاء على تقليده لصيرورته تقليداً ابتدائيّاً ، فيجوز البقاء على تقليد الثاني ، أو العدول إلى الثالث ، ثمّ إنّ مفروض القول بوجوب البقاء ما إذا كان الميّت أعلم ، وأمّا إذا كان الثاني أعلم من الأوّل يجب البقاء على تقليد الثاني .
وقال صاحب المستمسك :
إنّ الإشكال مبنيّ على حجّيّة رأي المجتهد اللاحق بالنسبة إلى الأعمال السابقة ، وأمّا بناءً على عدم تقليدها فتقليد الثاني كان صحيحاً مطلقاً ؛ لصحّة العدول إليه على أيّ تقدير حتّى لو كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء ؛ إذ المفروض أنّ تقليده للثاني كان صحيحاً بنطر الثاني . [1]



[1] المستمسك ، ج 1 ، ص 98 99 ؛ انظر دروس في فقه الشيعة ، ص 243 244 .

393

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست