responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 392


وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الجانبين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطَّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .
قوله : « لم يكن الأعلم حاضراً » بناءً على وجوب تقليد الأعلم .
قوله : « وجب ذلك » تخييراً ، فإنّ العمل بالاحتياط ممكن حسب الفرض .
قوله : « تعيّن » بناءً على عدم جواز تقليد المفضول مطلقاً حتّى في صورة عدم العلم بمخالفة فتواه مع فتوى الأفضل ، كما هو المفروض ، وأمّا وجه تعيّن الاحتياط فهو من باب تعيّن الامتثال الإجمالي بعد عدم التمكَّن من الامتثال التفصيلي .
قوله : « الأعلم فالأعلم » لأنّ وجوب تقليد الأعلم مشروط بالتمكَّن منه ، فإذا لم يتمكَّن وجب الرجوع إلى الأعلم بعده فالأعلم . هذا بناءً على كون التقليد هو العمل ، وأمّا بناءً على كونه أخذ الرسالة ونحو ذلك فالظاهر دخوله في الفرض الآتي .
قوله : « بقول المشهور » بصحّة الاحتجاج به في حال انسداد باب الحجّة على فتوى مقلَّده .
قوله : « فعليه الإعادة » إن كانت المخالفة في الأركان ، فإنّ عموم « لا تعاد » [1] قاض بعدم وجوب الإعادة في غيرها ، ولا وقع لهذا الفرض لعدم وجود اختلاف في الأركان .
قوله : « يرجع إلى أوثق الأموات » لما قلنا وجهاً للعمل بقول المشهور ، وأمّا اختيار الأوثق فلعلَّه من باب عدم التمكَّن من معرفة أعلم الأموات .
قوله : « يعمل بظنّه » لما مرّ من التعليل .
قوله : « يبني على أحدهما » بحكم العقل بذلك في هذه الصورة .
قوله : « فعليه الإعادة أو القضاء » إن كانت المخالفة في الركن ، مع أنّ المفروض في هذا العامّي أنّه ليس بجاهل مقصّر إن قلنا بعدم شمول « لا تعاد » له .
أقول : يا ليت كانت المسألة أوسع نطاقاً من ذلك حتّى كانت متناولة لجميع العبادات



[1] وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 234 ، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 4 .

392

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست