responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)


والسرّ في سقوط كلا الخبرين المتعارضين عن الحجّيّة زوال الوثوق عن كلّ منهما ؛ فلذا لو زال الوثوق عن أحدهما وبقي الآخر موثوقاً به تعيّن العمل به . مثل : تعارض النقل مع السماع عن المجتهد ، فإنّه يزول الوثوق عن النقل بمعارضته للسماع ، ولو انعكس الأمر لتقدّم النقل كما في صورة احتمال نسيان المجتهد لفتواه حال اليقين بعدم نسيان الناقل ؛ فإنّ أصالة عدم السهو في المفتي لا تعارض اليقين بعدمه في الناقل .
ومن هذا البيان ، ظهر وجه تقديم السماع على ما في الرسالة ، ووجه تقديم ما كتب في الرسالة المأمونة من الغلط على النقل .
وجملة القول : إنّ الملاك في الحجّيّة عند العقلاء هو الوثوق ، وله مرتبتان .
المرتبة الأُولى : ما تزول بمعارض وحينئذ لا وثوق بالخبر حتّى يعمل به ؛ فإنّ الوثوق لحجّيّة الخبر عند العقلاء جهة تعليليّة وتقييديّة معاً .
والمرتبة الثانية الأعلى من الوثوق ما لا يزول بمعارض فيعمل به .
وهذا يختلف باختلاف الأحوال بالنسبة إلى أنواع الخبر وأشخاصه .
فظهر ممّا ذكرنا ، أنّ ما ذكره في المتن في تقديم أحد الخبرين عند المعارضة ليس بقاعدة كلَّيّة ، بل الملاك في السقوط زوال الوثوق ، وفي التقديم بقاؤه ، ولذا قد ينعكس الأمر في جميع الفروض المذكورة ، فيسقط ما اختار تقديمه ، ويعمل بما اختار سقوطه .
[ المسألة 60 ] عروض مسألة للعامّي لا يعرف حكمها المسألة 60 : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم . وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ،

391

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست