نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 389
ومن المعلوم : أنّ الحكم الذي تبيّن خطؤه ليس بحكم الله . مضافاً إلى أنّ عدم جواز نقض الحكم مطلقاً موقوف على ثبوت موضوعيّة الحكم ، وأنّه من باب فصل الخصومة فقط . والحال أنّ القضاء الإسلامي ليس من هذا الباب ، بل هو من باب إحقاق الحقّ مهما أمكن ، وحكم القاضي طريق إليه ، وبه يتحقّق فصل الخصومة ، ويشهد لطريقيّة حكم القاضي إلى إحقاق الحقّ صحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام حيث قال : « قال رسول الله : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان ، وبعضكم ألحن [1] بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار » [2] . وإذا شكّ في خطأ الحكم فلا يجوز نقضه ؛ للإطلاق ، ولسيرة المتشرّعة على تنفيذ جميع الأحكام ما لم يعلم خطؤها ، ولأنّ قليلًا من الأحكام مقطوع الإصابة ، وجواز نقض الحكم المشكوك في إصابته مستلزم لجواز نقض أكثر الأحكام ، فيلزم اختلال النظام . [ المسألة 58 ] وظيفة ناقل الفتيا المسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأُولى وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطوة في النقل ، فإنّه يجب عليه الإعلام . والوجه في الفرض الثاني تحقّق الكذب غير المحرّم عند العقل ، وبعد تبيّن الخطأ يتحقّق الكذب المحرّم إن لم يخبر به . قال صاحب المستمسك : إنّ هذا التفصيل بين الفرضين مبنيّ على حرمة التسبيب إلى الوقوع في الحرام ، وكون
[1] رجل ألحن بالحجّة أعرف بها وألسن . [2] تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 229 ، ح 552 ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 414 ، ح 1 .
389
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 389