responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 388


الجواز أيضاً ، ويشهد لذلك قوله عليه السلام في مقبولة عمر : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ ، وعلينا قد ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله » [1] ثمّ إنّ جواز نقض حكمه عند تبيّن الخطأ بالعلم أو بأمارة معتبرة أيضاً من المسلَّمات عندهم .
قال المحقّق ( قده ) في الشرائع :
« كلّ حكم قضى به الأوّل وبان للثاني فيه الخطأ فإنّه ينقضه » [2] .
وقال العلامة في القواعد :
« الأقرب أنّ كلّ حكم ظهر له أنّه خطأ ، سواء كان هو الحاكم أو السابق ، فإنّه ينقضه ويستأنف الحكم بما علمه حقّا » [3] .
وقال ولده ( قده ) في الإيضاح :
وجه القرب قوله تعالى * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله ) * [4] الآية والخطأ لم ينزله الله ؛ ولأنّ إقرار ما يعتقده خطأ حكم بالخطإ [5] .
وقال الشهيد في المسالك :
إذا حكم الأوّل لم يجب على الثاني البحث فيه ، لكن لو نظر فيه فظهر له خطؤه وجب عليه نقضه . [6] ثمّ إنّ المقبولة منصرفة عن صورة تبيّن الخطأ في الحكم ، فالمتبادر منها أنّ عدم القبول وردّ الحكم من باب عدم الاعتداد به والطغيان عليه ، لأمن باب كونه خطأ .



[1] تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 218 ، ح 514 .
[2] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 75 .
[3] قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 207 .
[4] المائدة ( 5 ) الآية 47 .
[5] إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 320 .
[6] المسالك ، ج 2 ، ص 359 .

388

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست