نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 374
[ المسألة 51 ] من ينعزل ومن لا ينعزل بموت المجتهد المسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف ، أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصب متولَّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر . أنّ المأذون أعمّ مطلق من الوكيل ؛ لشمول الإذن فيما يرجع إلى نفس المأذون ، كالإذن في شرب الماء ، أو أكل الطعام ، أو سكنى الدار ، ونحو ذلك ، ومن المعلوم أنّه لا معنى للوكالة في أمثال هذه المعاني ، فكلّ وكيل مأذون ولا عكس . والوجه في انعزال المأذون والوكيل بموت الاذن والموكَّل هو سيرة العقلاء ، ولم يصل من الشارع ردع عنها ، بل قد ادّعى الإجماع على الانعزال ، وأرسله الشيخ في المبسوط [1] والعِمة في القواعد [2] إرسال المسلَّمات . أضف إلى ذلك ، أنّ الإذن والتوكيل متوقّفان على وجود ولاية للاذن والموكَّل على مورد الإذن والوكالة ، والموت سالب لهذه الولاية ، وموجب لنقلها إلى الغير ، والسّر في ذلك ، أنّ حقيقة الوكالة عبارة عن جعل فعل الغير نازلًا منزلة فعل الموكَّل ، وهذا المعنى موقوف على صلاحيّة الموكَّل للفاعليّة والموت يخرجه عن الفاعليّة . إنّ الإذن من المجتهد والوكالة عنه يكون من شؤون الولاية التي ثبتت له بالاجتهاد ، والمجتهد بالنسبة إلى أمثال هذه الأُمور مثل سائر الناس فيما يختصّ بهم ، فلذلك ينتفيان بموته . وأمّا من لا ينعزل بموت المجتهد فقد قال فخر الدين في الإيضاح : « المنصوبون في شغل عامّ كقوام الأيتام والوقوف ، قال والدي المصنّف : إنّهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله بغير خلاف ، لئلا يختلّ أبواب المصالح ، وسبيلهم
[1] المبسوط ، ج 2 ، ص 368 . [2] قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 258 .
374
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 374