responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)


المتيقّن ، فهو مجرى للبراءة .
مضافاً إلى ما ذكره بعض الأساطين :
من أنّ العلم بوجوب القضاء إنّما حصل بعد العلم بالمخالفة لفتوى المجتهد ، فليس التكليف المحتمل مسبوقاً بالعلم كي يجري فيه التوهّم المزبور [1] .
الصورة الثانية وهي فرض كون العامّي شاكَّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلَّفاً بتقليده من جهة نسيانه أعماله السابقة .
وبيان الحال فيها : أنّ وجوب القضاء إن قلنا بأمر جديد فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه ؛ لأصالة البراءة عن هذا الوجوب ، ولقاعدة الفراغ .
وأمّا قاعدة الحيلولة فيمكن القول بعدم جريانها بدعوى ظهور لسان دليلها بصورة الشكّ في أصل إتيان الفعل كما ذكرنا في رسالتنا المحرّرة في القواعد الثلاث : التجاوز ، والفراغ ، والحيلولة .
وأمّا أصالة عدم إتيان المأمور به في وقته فلا يثبت بها وجود الموضوع ؛ لوجوب القضاء ، وهو الفوت ، فاتّصاف فعل بالفوت عبارة عن عدم إتيانه حال كون الفعل موصوفاً بذهاب وقته ، فالفائتة في قبال الحاضرة ، وهي التي لم يؤت بها وقد بقي وقتها ، فأصالة عدم إتيانها في الوقت لا تثبت اتّصافها بالحضور ، والفائتة هي التي لم يؤت بها وقد خرج وقتها ، فأصالة عدم إتيانها في الوقت لا تثبت اتّصافها بالفوت إلا أن يقال بإحراز مضيّ الوقت بالوجدان ، وعدم الإتيان بالأصل .
وإن قلنا : إنّ وجوب القضاء بالأمر الأوّل ، وإنّ وجوب الأداء في الوقت من باب تعدّد المطلوب ، فيجري استصحاب التكليف ، فيجب القضاء .
فإنّ قاعدة الحيلولة مختصّة بالشكّ في أصل الإتيان ، ولا سبيل إلى القول بجريانها



[1] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 191 و 192 .

361

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست