نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)
المتيقّن ، فهو مجرى للبراءة . مضافاً إلى ما ذكره بعض الأساطين : من أنّ العلم بوجوب القضاء إنّما حصل بعد العلم بالمخالفة لفتوى المجتهد ، فليس التكليف المحتمل مسبوقاً بالعلم كي يجري فيه التوهّم المزبور [1] . الصورة الثانية وهي فرض كون العامّي شاكَّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلَّفاً بتقليده من جهة نسيانه أعماله السابقة . وبيان الحال فيها : أنّ وجوب القضاء إن قلنا بأمر جديد فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه ؛ لأصالة البراءة عن هذا الوجوب ، ولقاعدة الفراغ . وأمّا قاعدة الحيلولة فيمكن القول بعدم جريانها بدعوى ظهور لسان دليلها بصورة الشكّ في أصل إتيان الفعل كما ذكرنا في رسالتنا المحرّرة في القواعد الثلاث : التجاوز ، والفراغ ، والحيلولة . وأمّا أصالة عدم إتيان المأمور به في وقته فلا يثبت بها وجود الموضوع ؛ لوجوب القضاء ، وهو الفوت ، فاتّصاف فعل بالفوت عبارة عن عدم إتيانه حال كون الفعل موصوفاً بذهاب وقته ، فالفائتة في قبال الحاضرة ، وهي التي لم يؤت بها وقد بقي وقتها ، فأصالة عدم إتيانها في الوقت لا تثبت اتّصافها بالحضور ، والفائتة هي التي لم يؤت بها وقد خرج وقتها ، فأصالة عدم إتيانها في الوقت لا تثبت اتّصافها بالفوت إلا أن يقال بإحراز مضيّ الوقت بالوجدان ، وعدم الإتيان بالأصل . وإن قلنا : إنّ وجوب القضاء بالأمر الأوّل ، وإنّ وجوب الأداء في الوقت من باب تعدّد المطلوب ، فيجري استصحاب التكليف ، فيجب القضاء . فإنّ قاعدة الحيلولة مختصّة بالشكّ في أصل الإتيان ، ولا سبيل إلى القول بجريانها