responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 354


موارد خاصّة ، لأمن جهة دليل عامّ شامل لها .
[ المسألة 37 ] تقليد غير الأهل المسألة 37 : إذا قلَّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلَّد ، وكذا إذا قلَّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلَّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
إنّ رجوع المستفتي إلى من ليس له أهليّة الإفتاء كأن كان المفتي فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة في المرجع ، وهذا التقليد كلا تقليد ؛ لأنّ فقد الشرط موجب لفقدان المشروط ، فيجب عليه التقليد لا العدول .
وحكم أعماله التي أتى بها طبقاً لأقواله حكم عمل الجاهل ، فإن كان قد قصّر في معرفة الفقيه فهو الجاهل المقصّر ، وإلا فهو الجاهل القاصر ، وقد مضى حكمهما في « المسائل 7 و 16 و 25 » .
وقال بعض الأساطين :
هذا إذا لم يكن تقليده له على طبق الموازين الشرعيّة ، وإلا فيدخل في كبرى مسألة البحث عن إجزاء الحكم الظاهري إذا انكشف خلافه بالقطع ، أو بأمارة معتبرة [1] .
أقول : إنّ البحث عن إجزاء الحكم الظاهري إنّما يكون عند كشف الخلاف عن الحجّة الثابتة حجّيّتها شرعاً . وبعبارة أُخرى : عند كشف خطأ الأمارة المعتبرة . وأين ذلك ممّا ليس بحجّة شرعاً وقد توهّم حجّيّته ؛ غاية الأمر عدم كونه مقصّراً كمن زعم يزيد بن معاوية حسين بن عليّ » .
وأمّا رجوع المستفتي إلى غير الأعلم فقد قال بوجوب العدول عليه إلى الأعلم على الأحوط ، وهذا الحكم من فروع الوجوب الاحتياطي لتقليد الأعلم ، وقد مرّ



[1] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 183 .

354

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست