responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 353


المذكورة في المتن كلَّها طرق عقلائيّة توجب الوثوق ، ولا فرق في الخبر المفيد للوثوق عند العقلاء بين كونه كتبيّاً أو شفاهيّاً .
ومن الطرق العقلائيّة لمعرفة فتوى المجتهد فعل المجتهد إذا كان مخالفاً للاحتياط .
ومنها : تصحيحه لعمل المقلَّد إذا كان مخالفاً للاحتياط .
ومنها : عدم تعليقه على مسألة في الرسالة التي علَّق عليها ؛ فإنّه أيضاً من طرق معرفة فتواه ؛ لأنّ ديدن المعلَّقين على الرسالات إظهار النظر عند مخالفة نظرهم مع المتن الذي علَّقوا عليه إذا كان مخالفاً للاحتياط .
ثمّ إنّ خبر العدل الواحد عن الحكم قد ثبتت حجّيّته في أُصول الفقه ، ويمكن أن تجعل الطرق الأربعة المذكورة في المتن من مصاديق الخبر العدل الواحد .
فحجّيّة خبر العدل الواحد عن الحكم حجّة تعبّديّة ، ونقصد منها صحّة الاعتماد عليه ولو لم يكن مقيّداً للوثوق ، وبذلك تفترق عن الحجّيّة العقلائيّة ؛ فإنّ العقلاء لا يعتدّون بحجّة لا تفيد الوثوق عندهم .
وأورد على كلام المتن بعض أهل النظر من مدقّقي العصر ب :
أنّه بناءً على عدم الدليل على حجّيّة البيّنة في أمثال المورد ممّا يرجع إلى الحكم ، فأخبار عدلين ليس بطريق آخر في قبال إخبار العدل الواحد ، بل هو طريقان إلى فتوى المجتهد ولو بنى على عموم دليل البيّنة لمثل المورد فلازمه عدم حجّيّة خبر العدل الواحد ، فالجمع بين الطريقين كما في المتن غير واضح .
أقول : لنا : اختيار الشقّ الأوّل ، لكن إخبار عدلين ليس بطريقين ؛ لأنّ إخبار العدل الواحد موصوف بلا شرطيّة ، فيكون خبر عدلين من مصاديق خبر العدل الواحد أيضاً ، فقد أشرنا أنّ الطرق الأربعة من مصاديق العدل الواحد ، فأخبار المجتهد أيضاً منها ؛ إذ المفروض أنّ العدالة من أوصاف المفتي .
ولنا : اختيار الشقّ الثاني ، لكن حجّيّة البيّنة في الموضوعات تستلزم عدم حجّيّة خبر العدل الواحد فيها ؛ فإنّ ذلك مختصّ بباب المرافعات بتصريح من الدليل ، وقد عرفت أنّ القول بحجّيّة البيّنة في الموضوعات من جهة حصول العلم بحجّيّتها في

353

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست