responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 343


[ المسألة 29 ] التقليد في المندوبات والمكروهات المسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلَّم حكم كلّ فعل يصدر منه ، سواء كان من العبادات أم المعاملات أو العاديات .
إنّ الملاك لوجوب التقليد صحّة الاحتجاج بالفتوى عند مخالفة المكلَّف للحكم الواقعي الإلزامي ، وذلك متحقّق في صورتين :
إحداهما : إذا كان مفاد الفتوى حكماً غير إلزامي ، فإنّه حجّة للمكلَّف ، فاللازم من هذه الفتوى تخيير المكلف بين الفعل والترك .
الثانية : إذا كان مفاد الفتوى حكماً إلزاميّاً مخالفاً للحكم الواقعي .
وأمّا صحّة احتجاج المولى على المكلَّف بالتقليد كما إذا كان مدلول الفتوى حكماً إلزاميّاً مطابقاً للواقع فغير واضح ؛ لأنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط موجود في هذه الصورة ، وممّا ذكرنا ظهر عدم حجّيّة الفتوى إذا كان الفعل بحسب الواقع محكوماً بحكم غير إلزامي ، فلا يجب فيه التقليد عند العقل لفقدان الحجّيّة .
فقول الماتن لا يخلو من إشكال ، مضافاً إلى أنّ سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام الإلزاميّة قائمة على عدم مثل هذا التقليد في المستحبّات والمكروهات ، فلا يفحصون عن الأعلم ، ولا يعملون بقول فقيه ، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم بذلك ، والشاهد على ذلك عملهم بكتب الأدعية والزيارات والصلوات المستحبّة .
فإنّ القول بأنّ جميع المستحبّات والمكروهات من الضروريّات فلا يجب فيها التقليد مجازف ، نعم ، يجب التقليد في الجملة في العقود والإيقاعات ، بل في مطلق الوضعيّات التي لها آثار في صورة فقدان ما يحتمل اعتباره فيها وجوداً ، أو عدماً ؛ للشكّ في تحقّق الأثر عند ذلك الفقدان .
قال صاحب المستمسك :
هذا كلَّه بلحاظ العمل ؛ وأمّا بلحاظ التشريع فيصحّ اعتبار الحجّيّة لها ؛ أي الفتوى ، على

343

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست