نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 343
[ المسألة 29 ] التقليد في المندوبات والمكروهات المسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلَّم حكم كلّ فعل يصدر منه ، سواء كان من العبادات أم المعاملات أو العاديات . إنّ الملاك لوجوب التقليد صحّة الاحتجاج بالفتوى عند مخالفة المكلَّف للحكم الواقعي الإلزامي ، وذلك متحقّق في صورتين : إحداهما : إذا كان مفاد الفتوى حكماً غير إلزامي ، فإنّه حجّة للمكلَّف ، فاللازم من هذه الفتوى تخيير المكلف بين الفعل والترك . الثانية : إذا كان مفاد الفتوى حكماً إلزاميّاً مخالفاً للحكم الواقعي . وأمّا صحّة احتجاج المولى على المكلَّف بالتقليد كما إذا كان مدلول الفتوى حكماً إلزاميّاً مطابقاً للواقع فغير واضح ؛ لأنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط موجود في هذه الصورة ، وممّا ذكرنا ظهر عدم حجّيّة الفتوى إذا كان الفعل بحسب الواقع محكوماً بحكم غير إلزامي ، فلا يجب فيه التقليد عند العقل لفقدان الحجّيّة . فقول الماتن لا يخلو من إشكال ، مضافاً إلى أنّ سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام الإلزاميّة قائمة على عدم مثل هذا التقليد في المستحبّات والمكروهات ، فلا يفحصون عن الأعلم ، ولا يعملون بقول فقيه ، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم بذلك ، والشاهد على ذلك عملهم بكتب الأدعية والزيارات والصلوات المستحبّة . فإنّ القول بأنّ جميع المستحبّات والمكروهات من الضروريّات فلا يجب فيها التقليد مجازف ، نعم ، يجب التقليد في الجملة في العقود والإيقاعات ، بل في مطلق الوضعيّات التي لها آثار في صورة فقدان ما يحتمل اعتباره فيها وجوداً ، أو عدماً ؛ للشكّ في تحقّق الأثر عند ذلك الفقدان . قال صاحب المستمسك : هذا كلَّه بلحاظ العمل ؛ وأمّا بلحاظ التشريع فيصحّ اعتبار الحجّيّة لها ؛ أي الفتوى ، على
343
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 343