responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 342


وأمّا إذا كانت أحكام الشكّ والسهو في مقام الإرشاد إلى أسهل طريق للامتثال عند حدوث شكّ أو سهو فلا يجب على المكلَّف تعلَّمهما ؛ لإمكان استئناف العمل من جديد .
نعم ، يجب تعلَّم أحكامهما بناء على ما هو المعروف بين الأصحاب من حرمة إبطال الصلاة ؛ إذ الواجب عندئذ هو القيام بوظيفة الشاكّ أو الساهي عند حدوث الشكّ أو النسيان في الأثناء ؛ لعدم جواز قطع الفريضة حتّى تستأنف ، وعدم جواز البناء على أحد الطرفين ، والإتمام ، ثمّ الإعادة ؛ من جهة احتمال أن يكون ما بني عليه مبطلًا للصلاة ، ولكنّ الكلام في الدليل على ذلك ، وفي إطلاق الدليل على فرض ثبوته .
ولعلّ وجه التقيّد بقوله : « غالباً » عدم إحراز الإطلاق لحكم العقل بوجوب التعلَّم حتّى في المقدار الذي لا يصير محلَّا للابتلاء غالباً ، وأمّا ما مرّ من الخبر الدالّ على وجوب التعلَّم [1] فاستفادة الإطلاق من مثله مشكل ؛ فإنّ احتمال دلالته على إمضاء حكم العقل بهذا الوجوب محكَّم ، فدلالته على تأسيس وجوب نفسي مولوي محلّ إشكال .
وأمّا قوله : « صحّ عمله » فلعلَّه من سهو القلم ؛ لأنّ ملاك الصحّة مطابقة الواقع لا الاطمئنان بعدم حدوث الشكّ ، ومن خاف على نفسه الابتلاء بهما إذا أتى بواجبه مطابقاً للواقع من دون شكّ وسهو صحّ ، وكذا إذا عرض له أحدهما أتى رجاء بوظيفته صحّ عمله .
فالمراد من قوله : « صحّ عمله » عدم وجوب تعلَّم أحكامهما لمن اطمأنّ بعدم الابتلاء بهما ، وعدم استحقاقه العقاب ؛ لأنّ حكم العمل قبل الفحص عن الدليل مع الاطمئنان بعدم الابتلاء حكم العمل بعد الفحص عن الدليل واليأس عنه ، وهو عدم استحقاق العقاب على المخالفة .



[1] مرّ تخريجه في ص 340 .

342

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست