نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 34
الاجتهاد بالرأي قد اشتهر بين إخواننا أهل السنّة إطلاق الاجتهاد على استخراج الحكم الشرعي بالرأي ، أو القياس ، أو الاستحسان . قال الأُستاذ محمد معروف الدواليبي : فإذا عرضت قضيّة ، وليس في أحكام الكتاب والسنّة والإجماع نصّ عليها فإنّ الكتاب والسنّة قد اعترفاكما مرّ سابقاً بالاجتهاد كأصل رابع من أُصول الشريعة ، ولقد جاء في الكتاب قوله تعالى : * ( إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ الله ) * [1] وجاء أيضاً قوله : * ( كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) * [2] . وقوله تعالى : * ( كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) * [3] . ثم احتجّ من السنة بحديث معاذ بن جبل . [4] أقول : لم أدرك وجود أي اعتراف في هذه الآيات الكريمة بأنّ الاجتهاد أصل رابع من أُصول الشريعة الإسلاميّة ، فإنّ الخطاب في الآية الأُولى يختصّ بنفس الرسول ، ولا يشترك معه غيره ، وإنّ قوله تعالى : * ( بِما أَراكَ الله ) * ظاهر في أنّ حكمه بين الناس إنّما يكون بما أنزل الله إليه من الكتاب ، كما يشهد بذلك صدر الآية الكريمة . وأمّا الآيتان الأخيرتان فهما تفيدان مطلوبيّة التفكَّر والتعقّل في الآيات ، فهما ترشدان إلى الأصل الأوّل من أُصول الشريعة ، وأين هما من الدلالة على أصل رابع ؟ ! وقال الأُستاذ سميح عاطف في مقال له في الاجتهاد والتقليد : الاجتهاد ثابت بنصّ الحديث ، فقد روي عن رسول الله أنّه قال لمعاذ حين أرسله والياً إلى اليمن : « بم تحكم ؟ » قال : بكتاب الله ، قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : بسنّة
[1] النساء ( 4 ) الآية 105 . [2] يونس ( 10 ) الآية 24 . [3] الروم ( 30 ) الآية 28 . [4] المدخل في علم أُصول الفقه ، ص 52 .
34
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 34