نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 339
إنّ حكم البقاء على تقليد الميّت في المسائل الفرعيّة تابع لحكم البقاء على تقليده في مسألة البقاء ؛ إذ بينهما تسبّب ، وإنّ الحكم في الأوّل مستفاد من الحكم في الثاني ، فرأى الحيّ بالجواز غير شامل لكلا الأمرين في عرض واحد ، بل يشمل ابتداء لفتوى الميّت في مسألة البقاء ، فلا يجوز تقليده في المسائل الفرعيّة . والذي ينبغي أن يقال : إنّ البحث مبتن على أنّ رأي الميّت هل هو شامل لنفسه أم لا ؟ وعلى فرض الشمول لا اقتضاء له للحجّيّة ؛ لاستلزامه حجّيّة عدمها ، فلا صلاحيّة له لأن يصير متعلَّقاً لفتوى الحيّ ، فيختصّ تعلَّق فتوى الحيّ بالمسائل الفرعيّة فقط . وعلى فرض عدم شموله لنفسه يصير متعلَّقاً لفتوى الحيّ دون المسائل الفرعيّة ؛ لكون صيرورتها متعلَّقة لفتوى الحيّ مستلزمة لعدم كونها متعلَّقة . فلا يجوز البقاء على تقليد الميّت في تلك المسائل . ومن المعلوم : أنّ رأي الميّت شامل لنفسه ؛ لإطلاق الدليل ، ولعدم التصريح بالتفصيل ، وقد اشتهر أنّ قضيّته الطبيعيّة شاملة لنفسها . [ المسألة 27 ] وجوب معرفة العبادات وشرائطها المسألة 27 : يجب على المكلَّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا . إنّ المقصود من العبادات هي الواجبة منها ، فإنّ وجوب تحصيل المعرفة قد نشأ من وجوبها ، وقد مرّ الكلام في وجوب تحصيل المعرفة في المسألة الثانية . إنّ من طرق حصول العلم بامتثال واجب معرفته بأجزائه وشرائطه وموانعه وما يتوقّف عليه فعله من المقدّمات ، فيتحقّق الامتثال التفصيلي . وأمّا الامتثال الإجمالي الذي يحكم العقل بكفايته أيضاً فهو عبارة عن الإتيان بالواجب واجداً لجميع ما يعتبر فيه من شرط وجزء ، وفاقداً لجميع ما يضرّ به ، مع عدم معرفة الأجزاء والشرائط والموانع تفصيلًا ، وإن علم إجمالًا أنّ المأتي به كامل
339
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 339