نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 336
أقول : لا قيمة للمسلَّمات إن لم تكن مورداً لإجماع تعبّدي عند القدماء . وقال بعض الأساطين : المعلوم من مذاق الشرع أنّ من زال عقله أو علمه أو عدالته أو إيمانه المستلزم ذلك نقصه ونزول مقامه لا يليق بمنصب الزعامة والمرجعيّة في الدين . [1] أقول : ما ذكره دام ظلَّه إنّما يكون مانعاً من مرجعيّته الفعليّة وعن زعامته حال فقدان الشرائط ، ولا سبيل إلى هذا الاحتمال فضلًا عن القول به ، وأين ذلك من العمل بآرائه الصادرة قبل فقدان الشرائط ؟ وهذا العمل لا يلازم المرجعيّة والزعامة ، وإلا لزمه دام ظلَّه أن يقول بمرجعيّة الميّت وزعامته ؛ لأنّه قائل بالبقاء على تقليد الميّت . ويمكن أن يقال : إنّ الأدلَّة الدالَّة على اعتبار أوصاف وشرائط في المفتي إنّما تدلّ على اعتبارها حال الاستنباط بالإطلاق ؛ بأن تكون الفتوى صادرة من الفقيه الجامع للشرائط ، وأمّا على أكثر من ذلك فلا دلالة لها ، ولو كان في أدلَّة التقليد لأعلى اشتراط تلك الأوصاف في المفتي حال عمل المستفتي بفتاواه لكان دليلًا لهذا القول ، لكنّي لم أعثر على مثل هذا الدليل ، ولم أر من عثر عليه ، أو من ادّعى وجوده ، وقد مرّ عليك ما احتجّوا به من الوجوه التي لا تخلو كلَّها من ضعف . [ المسألة 25 ] تقليد من لا يصلح للتقليد المسألة 25 : إذا قلَّد من لم يكن جامعاً للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلَّد أصلًا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر . لا فرق بين عمل من لم يكن مقلَّداً ، وبين عمل من قلَّد عمّن لا يصلح للتقليد من جهة فقد شرط ؛ فإنّ فقد الشرط يوجب فقدان المشروط ، فالتقليد عن الفاقد للشرط كلا تقليد ، وفي هذا الحكم لا يختلف حكم العقل عن حكم الشرع بل كلَّهما متّفقان . ثمّ إنّ الصفات المعتبرة في المفتي جهة تعليليّة للتقليد ، وجهة تقييديّة له ، فتقليد