responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 330


وجعلا في سياق واحد ، فيفيد الخبر أنّ شهادة الشاهدين عند الشارع مثل العلم الوجداني عنده في الحجّيّة .
مضافاً إلى أنّ إلغاء خصوصيّة المورد عند العرف يفيد التعميم ، ولكنّ الرواية ضعيفة السند ، بل والدلالة ، فإنّها تدلّ على إجراء أصالة العدالة في كلّ مسلم ، وما أسهل الأمر لو كان كذلك ، بل ما أحرج الأمر لو كان كذلك ، إنّ أقوال أئمّتنا المعصومين « وأفعالهم على خلافها .
ثبوت العدالة بالشياع وتثبت العدالة بالشياع ؛ فإنّه مفيد للوثوق ، وهو حجّة عند العقلاء .
وأما إذا لم يفد الوثوق فلم أعثر على قائل بحجّيّته حتّى قيل : « ربّ مشهور لا أصل له » [1] .
لكن في نصوص الباب إطلاقات قد يخطر بالبال جعل الشياع طريقاً تعبّديّاً للعدالة .
منها : قوله عليه السلام في الصحيح : « فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلَّته قالوا : ما رأينا منه إلا خيراً » [2] . مع أنّه قد علَّق في ذيله نفوذ شهادته بين المسلمين على كونه مشهوراً بالخير .
ومنها : قوله عليه السلام : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح جازت شهادته » [3] إنّ المعروفيّة هي الشياع دون غيره .
ومنها : قوله عليه السلام : « إذا كان لا يعرف بفسق » [4] . إنّ عدم المعروفيّة بالفسق عند العرف ملازم للمعروفيّة بالصلاح ، كما أنّ عدم الفسق عند الشرع هو الصلاح ، ويدلّ



[1] بحار الأنوار ، ج 53 ، ص 286 .
[2] مرّ تخريجه في ص 295 .
[3] مرّ تخريجه في ص 300 .
[4] مرّ تخريجه في ص 300 .

330

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست