responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 329


حتّى يفحصا عن حالهم حتّى يعملُ في القضاء على إخبار هما جرحاً وتعديلًا [1] .
أقول : لا بأس بهذا الدليل من حيث الدلالة ، والشواهد الحاليّة تشهد بصحّة هذا الخبر ، فلا وقع للإشكال عليه بأنّ سند هذا الخبر غير خال عن الضعف ؛ لكونه منقولًا عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام ، ولم تثبت النسبة .
وأورد عليه بعض الأساطين : « من أنّه وارد في مقام الحكومة ، فلا يدلّ على الحجّيّة في جميع الموضوعات » [2] .
أقول : إنّ الإيراد غير وارد لعدم وروده في باب الحكومة ، بل هو وارد في ثبوت موضوع قد تتوقّف عليه أركان الحكومة ؛ فإنّ عدالة الشهود من قبيل وجود المترافعين .
ويمكن الاحتجاج على ثبوت العدالة بالبيّنة بخبر علقمة : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، ولم يشهد عليه شاهدان ، فهو من أهل الستر والعدالة » [3] .
وتقريب الاستدلال به : أنّه قد جعل فيه ثبوت الفسق موقوفاً على أحد أمرين : الرؤية ، وشهادته الشاهدين ، كما جعل فيه ثبوت العدالة على فقدان كلا الأمرين .
فيقال : إنّ للعدالة صلة بهما ، وتثبت بكلّ واحد منهما ، أعني العلم الوجداني أو البيّنة .
وببيان آخر : إنّ العرف لا يرى للفسق خصوصيّة حتّى يختصّ ثبوته بشهادة الشاهدين دون ضدّه وهو العدالة ، فإذا كانت الخصوصية ملغاة عند العرف ومعتبرة عند الشرع للزم الإرشاد إليها من جانب الشرع ، فانتفاء الإرشاد دليل موافقة الشرع للعرف .
ويمكن تعميم هذا البيان حتّى يدلّ على حجّيّة البيّنة في جميع الموضوعات ، بأن يقال : قد جعل في الحديث عدم شهادة الشاهدين عطفاً على عدم العلم الوجداني ،



[1] تفسير العسكري ص 674 .
[2] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 162 ، مع بعض الاختلاف في الألفاظ .
[3] مرّ تخريجه في ص 300 .

329

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست