نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)
فقال عليه السلام : لا بأس ، إذا كان لا يعرف بفسق » [1] . وخبر علقمة : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة » [2] . فلا سبيل للمعارضة في حقّهما ؛ لضعف في سنديهما ، وفي دلالتيهما من جهة الشكّ في إطلاق الفسق والذنب بحيث يعمّ الصغيرة . فإنّهما واردان مورداً آخر ، فلا نظر لهما من هذه الجهة ؛ ولاحتمال انصراف الفسق والذنب إلى الكبيرة ؛ إذ لا يطلق الفسق أو الذنب على الصغيرة إلا بالتوصيف بالصغر ، فيقال : ذنب صغير . نعم ، الإصرار على الصغيرة داخل في الكبيرة بحكم النصّ كما سيأتي . إذن الاجتناب عن الإصرار عليها داخل في الاجتناب عن الكبائر . هل المروءة معتبرة في العدل ؟ إنّ من الأصحاب من قد اعتبر المروءة في العدل ومنهم من لم يعتبر . والذي ينبغي أن يقال : إنّ للمروءة في لسان الأخبار وكلمات الفقهاء إطلاقات . منها : قول أبي عبد الله عليه السلام : « المروءة مروءتان : مروءة الحضر ومروءة السفر ، فأمّا مروءة الحضر فتلاوة القرآن ، وحضور المساجد ، وصحبة أهل الخير ، والنظر في الفقه ، وأمّا مروءة السفر فبذل الزاد ، والمزاح في غير ما يسخط الله ، وقلَّة الخلاف على من صحبك ، وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم » [3] . ويقصد من المروءة في هذا الحديث صنف من محاسن الآداب التي تتعلَّق بالمرء باعتبار نفسه ، وباعتبار عشرته مع غيره .
[1] مرّ تخريجه في ص 300 . [2] مرّ تخريجه في ص 300 . [3] وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 436 ، الباب 49 من أبواب آداب السفر ، ح 12 ، مع اختلاف يسير ؛ معاني الأخبار ، ص 258 ، ح 8 .
311
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 311