responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)


فقال عليه السلام : لا بأس ، إذا كان لا يعرف بفسق » [1] .
وخبر علقمة : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة » [2] .
فلا سبيل للمعارضة في حقّهما ؛ لضعف في سنديهما ، وفي دلالتيهما من جهة الشكّ في إطلاق الفسق والذنب بحيث يعمّ الصغيرة .
فإنّهما واردان مورداً آخر ، فلا نظر لهما من هذه الجهة ؛ ولاحتمال انصراف الفسق والذنب إلى الكبيرة ؛ إذ لا يطلق الفسق أو الذنب على الصغيرة إلا بالتوصيف بالصغر ، فيقال : ذنب صغير .
نعم ، الإصرار على الصغيرة داخل في الكبيرة بحكم النصّ كما سيأتي .
إذن الاجتناب عن الإصرار عليها داخل في الاجتناب عن الكبائر .
هل المروءة معتبرة في العدل ؟
إنّ من الأصحاب من قد اعتبر المروءة في العدل ومنهم من لم يعتبر .
والذي ينبغي أن يقال : إنّ للمروءة في لسان الأخبار وكلمات الفقهاء إطلاقات .
منها : قول أبي عبد الله عليه السلام : « المروءة مروءتان : مروءة الحضر ومروءة السفر ، فأمّا مروءة الحضر فتلاوة القرآن ، وحضور المساجد ، وصحبة أهل الخير ، والنظر في الفقه ، وأمّا مروءة السفر فبذل الزاد ، والمزاح في غير ما يسخط الله ، وقلَّة الخلاف على من صحبك ، وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم » [3] .
ويقصد من المروءة في هذا الحديث صنف من محاسن الآداب التي تتعلَّق بالمرء باعتبار نفسه ، وباعتبار عشرته مع غيره .



[1] مرّ تخريجه في ص 300 .
[2] مرّ تخريجه في ص 300 .
[3] وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 436 ، الباب 49 من أبواب آداب السفر ، ح 12 ، مع اختلاف يسير ؛ معاني الأخبار ، ص 258 ، ح 8 .

311

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست