responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 312


ومنها : قول أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تتمّ مروءة الرجل حتّى يتفقّه في دينه ، ويقتصد في عيشته ، ويصبر على النائبة إذا نزلت به ، ويستعذب مرارة إخوانه » [1] .
ويقصد من المروءة في هذا الكلام الفضيلة وحسن الشيم .
ومنها : قوله عليه السلام حين سئل عن المروءة فقال عليه السلام : « لا تفعل شيئاً في السرّ تستحي منه في العلانية » [2] وقول السبط الأكبر عليه السلام في جواب من سأله عن المروءة : « شحّ الرجل على دينه ، وإصلاحه ماله ، وقيامه بالحقوق » [3] ويقصد من المروءة فيهما ما يقرب من معنى العدالة .
ومنها : قوله : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته وظهرت عدالته » [4] .
ويقصد من المروءة في هذا الكلام ما يقرب العدالة ، لكنّها تفترق عنها بأنّ المروءة صفة للجوارح ، والعدالة صفة للجوانح .
لكنّ المروءة في لسان الفقهاء الذين قالوا بدخولها في العدالة زائداً على أصل معناها غير المعنى الذي يراد من النصوص ، وأوّل من اعتبرها منهم حسب ما أعلم العلامة [5] ( قده ) ، فإنّك قد عرفت أنّ المفيد [6] والشيخ [7] والحلَّي [8] لم يجعلوها داخلة في مفهوم العدالة عند الشرع .
ومن المناسب أن نبيّن المراد من المروءة في لسانهم قبل الدخول في البحث عن



[1] بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 63 ، ح 148 .
[2] بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 63 ، ح 149 .
[3] وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 435 ، الباب 49 من أبواب آداب السفر ، ح 6 ؛ معاني الأخبار ، ص 257 ، ح 2 .
[4] مرّ تخريجه في ص 294 .
[5] تحرير الأحكام الشرعية ، ج 2 ، ص 208 ؛ قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 236 .
[6] المقنعة ، ص 725 .
[7] النهاية ، ص 325 .
[8] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 127 .

312

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست