responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 282


في سقوط دلالته عن الاستدلال .
فإن قلت : إنّ الحمل على المعنى اللغوي العرفي وهو الحجّة والدليل يوجب دخول الأوّل في الثاني ، وذلك خلاف ظهور التقابل .
قلت : إنّ المتبادر من الاستبانة ظهور الشيء بنفسه لا بمظهر ، كما في قوله تعالى * ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ ) * [1] وذلك مقابل للظهور بالحجّة .
الثالث : البيّنة ولعلَّك بما تلونا عليك في البحث عن حجّيّة قول الثقة في الموضوعات تعرف بأنّنا أغنياء عن البحث عن ثبوت الاجتهاد بالبيّنة إذن الحجّيّة قد ثبتت لقول الثقة مطلقاً ولم تثبت له بشرط أن يكون واحداً ، مضافاً إلى أنّه إذا ثبتت حجّيّة خبر عدل واحد في الموضوعات فالأولويّة القطعيّة حاكمة بحجّيّة قول العدلين ، فالبحث هاهنا مبتن على تقدير عدم حجّيّة قول الثقة في الموضوعات .
فنقول : لا ريب في حجّيّة البيّنة في الجملة ، بل هي من ضروريّات الفقه ، وذلك واضح في باب المرافعات والخصومات ، كما أنّها معتبرة لصدور الحكم عن الحاكم الشرعي ، لثبوت بعض الموضوعات ، مثل : الهلال والفسق والطلاق والزندقة ، ومن المعلوم أنّها تفيد الوثوق ، وهو حجّة طبيعيّة ذاتيّة لدى العقلاء ، وقال الفقيه الهمداني ( قده ) عند البحث عن ثبوت النجاسة :
المتتبع فيما دلّ على اعتبار البيّنة إذا أمعن النظر لا يكاد يرتاب في عدم مدخليّة خصوصيّات الموارد التي ثبت اعتبار البيّنة فيها في ذلك ، بل هي طريق شرعي تعبّدي لم يلغها الشارع في شيء من مواردها ، نعم ، اعتبر في بعض المقامات شهادة الأربعة أو كون الشاهدين رجلين ، وأمّا نفي اعتبارها رأساً فلم يعهد في الشرعيّات . [2]



[1] البقرة ( 2 ) الآية 187 .
[2] مصباح الفقيه ، كتاب الطهارة ، ص 609 .

282

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست