responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 253


فالحال كصورة تعدّد المفتين مع مساواتهم في الفضيلة .
ثمّ إنّ إطلاق المتن لا يخل من إشكال ؛ لأنّ ما ذكره إنّما يصحّ إذا كان عدم فتوى للأعلم من جهة عدم مراجعته للأدلَّة ، وأمّا إذا كان في صورة مراجعته للأدلَّة ، وعدم حصول فتوى له من جهة مشاهدته نقصاً في دلالة الأدلَّة ، إمّا من حيث نفسها ، أو من حيث معارض يعارضها ، فالرجوع إلى غيره في هذه الصورة محلّ منع ؛ لأنّ رأي المفضول حينئذ غير صحيح في نظر الأفضل ؛ لأنّه يرى عدم وفاء المدارك بحكم المسألة ، ولعلَّه لذلك ما كان يجيز العلامة الخراساني الرجوع فيما يقول بالاحتياط إلى غيره [1] ، ومن المعلوم أنّ الاحتياط في الفتوى كثيراً ما يكون من هذا القبيل .
[ المسألة 15 ] تقليد الميّت في مسألة البقاء المسألة 15 : إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
لا يجوز تقليد الميّت في مسألة البقاء على تقليده وإن كان العامّي مقلَّداً له في المسائل الفرعيّة ؛ لأنّ الميّت إن كان رأيه جواز البقاء فجواز تقليده في هذه المسألة مستلزم للدور ، وكذلك إن كان رأي الميّت وجوب البقاء فاللازم هو الرجوع إلى الحيّ في نفس هذه المسألة سواء أكان قائلًا بعدم جواز البقاء ، أم بوجوبه ، أو بجوازه فإذا بقي على تقليد الميّت بإجازة الحيّ ثمّ مات الحيّ فلا يجوز تقليده أيضاً في هذه المسألة ، أمّا بدون إجازة حيّ ثالث فقد مرّ وجهه ، وأمّا بعد الرجوع إلى حيّ ثالث ، فإن توافق رأياهما بحسب المدلول سعة وضيقاً ، أو كان رأي الثالث أوسع مدلولًا ، فلا ثمرة في الرجوع إلى الثاني في هذه المسألة بعد الرجوع إلى الثالث ؛ فإنّه كضمّ الحجر إلى الإنسان .



[1] كفاية الأُصول ، ص 542 .

253

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست