responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 248


وأمّا ما عن الشيخ الأنصاري من دعوى الإجماع على عدم لزوم الاحتياط على العامّي فهو غير مستلزم للقول بوجوب تقليد الأعلم . نعم ، المستلزم لذلك هو الإجماع على حرمة الاحتياط عليه ، ولا إجماع على ذلك ، مع أنّ المتيقّن منه هو الاحتياط الواقعي ، فلا يمنع من الذهاب إلى اختيار أحوط القولين .
وكذا قوله : « على الأحوط » فلا يخل من نظر أيضاً وإن كان مراده الاحتياط في المسألة الأُصوليّة ؛ فإنّه لو كان دليل وجوب تقليد الأعلم تامّاً وفاقداً من الخلل لزم القول بالأقوى ، وإن لم يكن خالياً من الخلل فلا وجه لجعل الاحتياط بوجوب الرجوع إلى الأعلم .
ونقول أيضاً : إنّ الماتن إن لم يكن قائلًا بوجود إطلاق في الباب حاكم بالتخيير فيلزم القول بوجوب تقليده على الأقوى ، لأعلى الأحوط ؛ فإنّ الشكّ في حجّيّة قول المفضول ملازم للحكم بعدم حجّيّته ، وإنّ كان قائلًا بوجود إطلاق لزمه القول بعدم وجوب تقليد الأعلم ، فلا وجه للاحتياط .
وكذا قوله : « يجب الفحص عنه » لا يخلو من نظر ؛ إذ على فرض وجوب تقليد الأعلم لا يجب الفحص عنه أيضاً ، لإمكان العمل بفتواه بالأخذ بأحوط الأقوال ، ولعلّ الوجه لوجوب الفحص عنده أنّه بعد فرض ثبوت الاختلاف في الفتوى بين المفتين ، وبعد فرض عدم جواز تقليد المفضول ، فاشتباه الأفضل بغيره اشتباه الحجّة بلا حجّة .
وعلى هذا ، يكون عدم جواز العمل بقول أحدهم قبل الفحص لا يختصّ بصورة العلم بوجود الأعلم ، بل يتناول لصورة الشكّ في وجوده أيضاً .
حكم محتمل الأعلميّة ولا يخفى أنّ حكم محتمل الأعلميّة حكم الأعلم إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم ؛ لعموم دلالة بعض الأدلَّة المستدلَّة عليه ، مثل : دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ولأنّ أصالة عدم بلوغه مرتبة الأعلم لا تثبت مساواته مع غيره التي هي الموضوع للحكم

248

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست