responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)


على ما سبق ، فراجع .
[ المسألة 10 ] العود إلى تقليد الميّت المسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت ، للمسألة صور ثلاث :
الصورة الأُولى : أن يكون البحث عن العود على القول بوجوب البقاء على تقليد الميّت ، والحكم في هذه الصورة وجوب العود ؛ لانحصار الحجّة في قول الميّت ، فالعدول إلى الميّت عدول عن غير الحجّة إلى الحجّة ، فإنّه على هذا الفرض كان تقليده للحيّ كلا تقليد من جهة فساده ، والمظنون خروج هذه الصورة عن مفروض الكلام في المتن ، فإنّ المتبادر منه كون الرجوع إلى الحيّ كان على وجه صحيح .
الصورة الثانية : أن يكون البحث عن العود على القول بعدم جواز البقاء ، والحكم فيها عدم الجواز .
فإنّ المفروض عدم حجّيّة قول الميّت ، وانحصار الحجّة في قول الحيّ ، فالعود يصير من أفراد العدول من الحجّة إلى غير الحجّة .
الصورة الثالثة : أن يكون البحث عنه على القول بجواز البقاء ، وتخيير المقلَّد بين البقاء على تقليد الميّت وبين الرجوع إلى الحيّ ، إمّا لكونهما متساويين في الفضل ، أو لتعميم التخيير لصورة التفاضل أيضاً ، وهذه الصورة هي التي تليق لأن يبحث عنها ، وما يمكن أن يدلّ على عدم الجواز أُمور :
الأوّل : الإجماع ، ونقصد منه ما ادّعى على عدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ ، كما سيجيء في المسألة الآتية .
والاستدلال بهذا الإجماع لهذا البحث إمّا بالأولويّة ، أو بتنقيح المناط في معقد الإجماع ؛ بأن يقال : إنّ الملاك فيه عدم جواز العدول من مجتهد إلى مثله ، وذكر الحياة في المعدول إليه لا موضوعيّة له ، بل هو من باب المثال ، وأمّا في المعدول عنه ، فيمكن أن تكون الحياة دخيلًا فيه .

241

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست