responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 242


الثاني : صيرورة العود إلى الميّت تقليداً ابتدائيّاً له ، فإنّه ليس ببقاء للتقليد السابق .
الثالث : الأصل العقلي الحاكم بالتعيين في صورة دوران الحجّة بين التعيين والتخيير ؛ لعروض الشكّ في حجّيّة فتوى الميّت ، وحصول العلم بحجّيّة فتوى الحيّ ؛ لأنّ حجّيّة فتوى الحيّ بعد العدول إليه إن كانت تخييريّة فقول الميّت حجّة أيضاً ، وإن كانت تعيينيّة فقول الميّت ليس بحجّة ، فرأي الحيّ معلوم الحجّيّة لكونه حجّة في كلا الفرضين ، ورأي الميّت مشكوك الحجّيّة لعدم كونه حجّة في أحد الفرضين ، والشكّ في حجّيّة الأمارة مستلزم للحكم بعدم حجّيّتها ؛ إذ لا يمكن الاحتجاج بها .
أقول : وفي جميع هذه الأدلَّة نظر :
أمّا الإجماع فالأولويّة القطعيّة منتفية بعد ثبوت مساواة الميّت للحيّ . وأمّا تنقيح مناط الإجماع فهو مناف لما عليه الكلّ من أنّ الأخذ بالإجماع إنّما يكون بالمتيقّن من مدلوله ، ولنا في أصل تحقّق الإجماع كلام يأتي إن شاء الله تعالى .
وأمّا كون العود إلى تقليد الميّت من التقليد الابتدائي فيرد عليه ما مرّ : من أنّه لم يرد في لسان أدلَّة التقليد لفظ الابتداء أو البقاء حتّى يقع البحث عن صدق أحد العنوانين وعدمه .
فالمتّبع حينئذ دلالة الأدلَّة ، ولا دليل على عدم جواز تقليد الميّت ، وإن فرض وجود دليل فهو الإجماع دون غيره ، والمتيقّن من مفهوم معقده المجمل عدم جواز التقليد للميّت إذا لم يسبقه تقليد بأيّ معنى من معانيه .
مضافاً إلى أنّ التقليد العودي ليس بتقليد ابتدائي قطعاً إذا قصد التكلَّم في مفهوم هذا العنوان .
وأمّا الجواب عن الأصل العقلي فقد تكرّر منّا أنّ التخيير إن كان من قبيل التخيير العقلي فالمرجع في دوران الأمر بينه وبين التعيين هو البراءة عن التعيين ، وإن كان من قبيل التخيير الشرعي فالمرجع في الدوران قاعدة الاشتغال الحاكمة بالأخذ بالمتيقّن الذي هو التعيين ، ومورد البحث من قبيل الأوّل ؛ لأنّ الشكّ والترديد بين التعيين والتخيير مسبّب عن الشكّ في اشتراط الحياة في المفتي ، والمرجع للشكّ في اشتراط أمر

242

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست