نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 242
الثاني : صيرورة العود إلى الميّت تقليداً ابتدائيّاً له ، فإنّه ليس ببقاء للتقليد السابق . الثالث : الأصل العقلي الحاكم بالتعيين في صورة دوران الحجّة بين التعيين والتخيير ؛ لعروض الشكّ في حجّيّة فتوى الميّت ، وحصول العلم بحجّيّة فتوى الحيّ ؛ لأنّ حجّيّة فتوى الحيّ بعد العدول إليه إن كانت تخييريّة فقول الميّت حجّة أيضاً ، وإن كانت تعيينيّة فقول الميّت ليس بحجّة ، فرأي الحيّ معلوم الحجّيّة لكونه حجّة في كلا الفرضين ، ورأي الميّت مشكوك الحجّيّة لعدم كونه حجّة في أحد الفرضين ، والشكّ في حجّيّة الأمارة مستلزم للحكم بعدم حجّيّتها ؛ إذ لا يمكن الاحتجاج بها . أقول : وفي جميع هذه الأدلَّة نظر : أمّا الإجماع فالأولويّة القطعيّة منتفية بعد ثبوت مساواة الميّت للحيّ . وأمّا تنقيح مناط الإجماع فهو مناف لما عليه الكلّ من أنّ الأخذ بالإجماع إنّما يكون بالمتيقّن من مدلوله ، ولنا في أصل تحقّق الإجماع كلام يأتي إن شاء الله تعالى . وأمّا كون العود إلى تقليد الميّت من التقليد الابتدائي فيرد عليه ما مرّ : من أنّه لم يرد في لسان أدلَّة التقليد لفظ الابتداء أو البقاء حتّى يقع البحث عن صدق أحد العنوانين وعدمه . فالمتّبع حينئذ دلالة الأدلَّة ، ولا دليل على عدم جواز تقليد الميّت ، وإن فرض وجود دليل فهو الإجماع دون غيره ، والمتيقّن من مفهوم معقده المجمل عدم جواز التقليد للميّت إذا لم يسبقه تقليد بأيّ معنى من معانيه . مضافاً إلى أنّ التقليد العودي ليس بتقليد ابتدائي قطعاً إذا قصد التكلَّم في مفهوم هذا العنوان . وأمّا الجواب عن الأصل العقلي فقد تكرّر منّا أنّ التخيير إن كان من قبيل التخيير العقلي فالمرجع في دوران الأمر بينه وبين التعيين هو البراءة عن التعيين ، وإن كان من قبيل التخيير الشرعي فالمرجع في الدوران قاعدة الاشتغال الحاكمة بالأخذ بالمتيقّن الذي هو التعيين ، ومورد البحث من قبيل الأوّل ؛ لأنّ الشكّ والترديد بين التعيين والتخيير مسبّب عن الشكّ في اشتراط الحياة في المفتي ، والمرجع للشكّ في اشتراط أمر
242
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 242