responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 226


وكذا رجوع أمير المؤمنين عليه السلام إلى شريح قاضي الكوفة في قصّة درعه عليه السلام ، ودرع طلحة ، وهو الخليفة على المسلمين .
هذا حال المجتهد بالفعل ، فكيف بحال المجتهد بالقوّة . فلما ذا لا يجوز له الرجوع إلى المجتهد بالفعل في باب الفتوى ؟ .
ط ) نظرة إلى بعض الكلمات علَّق السيّد الشاهرودي على كلمة « الاحتياط » في العروة ، بقوله :
بعد أن اجتهد ، أو قلَّد في مسألة عدم اعتبار الجزم بالنيّة ، وإلا لا يتمكَّن من الاحتياط أصلًا إلا بالتشريع المحرّم . [1] أقول : إنّ كثيراً من موارد الاحتياط غير محتاج إلى الجزم بالنيّة .
أمّا في المعاملات فقد لا يكون الترديد في النيّة حال الاحتياط مضرّاً ، كما لو أدّى المثل والقيمة معاً حال الشكّ في ضمان أيّهما ، وكما لو احتاط ولم يتصرّف في العوض ولا في المعوّض عند فوات بعض ما يحتمل اشتراطه في العقد ، وقد يكون الجزم بالنيّة موجوداً في المعاملة بسبب الاحتياط ، كما لو أجرى العقد حال وجود جميع ما شكّ في اشتراطه فيه .
أضف إلى ذلك أنّ الترديد في النيّة غير مضرّ بالاحتياط في ترك ما يشكّ في كونه محرّماً ، وفي فعل ما يشكّ في كونه واجباً في الواجبات التوصّليّة .
وأمّا الحال في التعبّديّات فقد يكون الجزم بالنيّة عند الاحتياط موجوداً كما في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ؛ إذ يأتي المحتاط بالأكثر في صورة عدم احتمال كون المشكوك فيه مضرّاً .
ومن المعلوم : أنّه يكفي للمحتاط في الاجتهاد في هذه المسألة إحراز حكم عقله بعدم اعتبار الجزم في النيّة ، فإذا حصل له الوثوق بذلك ، وبكفاية الإتيان الرجائي



[1] العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 3 .

226

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست