نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 226
وكذا رجوع أمير المؤمنين عليه السلام إلى شريح قاضي الكوفة في قصّة درعه عليه السلام ، ودرع طلحة ، وهو الخليفة على المسلمين . هذا حال المجتهد بالفعل ، فكيف بحال المجتهد بالقوّة . فلما ذا لا يجوز له الرجوع إلى المجتهد بالفعل في باب الفتوى ؟ . ط ) نظرة إلى بعض الكلمات علَّق السيّد الشاهرودي على كلمة « الاحتياط » في العروة ، بقوله : بعد أن اجتهد ، أو قلَّد في مسألة عدم اعتبار الجزم بالنيّة ، وإلا لا يتمكَّن من الاحتياط أصلًا إلا بالتشريع المحرّم . [1] أقول : إنّ كثيراً من موارد الاحتياط غير محتاج إلى الجزم بالنيّة . أمّا في المعاملات فقد لا يكون الترديد في النيّة حال الاحتياط مضرّاً ، كما لو أدّى المثل والقيمة معاً حال الشكّ في ضمان أيّهما ، وكما لو احتاط ولم يتصرّف في العوض ولا في المعوّض عند فوات بعض ما يحتمل اشتراطه في العقد ، وقد يكون الجزم بالنيّة موجوداً في المعاملة بسبب الاحتياط ، كما لو أجرى العقد حال وجود جميع ما شكّ في اشتراطه فيه . أضف إلى ذلك أنّ الترديد في النيّة غير مضرّ بالاحتياط في ترك ما يشكّ في كونه محرّماً ، وفي فعل ما يشكّ في كونه واجباً في الواجبات التوصّليّة . وأمّا الحال في التعبّديّات فقد يكون الجزم بالنيّة عند الاحتياط موجوداً كما في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ؛ إذ يأتي المحتاط بالأكثر في صورة عدم احتمال كون المشكوك فيه مضرّاً . ومن المعلوم : أنّه يكفي للمحتاط في الاجتهاد في هذه المسألة إحراز حكم عقله بعدم اعتبار الجزم في النيّة ، فإذا حصل له الوثوق بذلك ، وبكفاية الإتيان الرجائي