responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 225


ثمّ نسب ( قده ) القول بالجواز إلى صاحب المناهل . [1] أقول : لا ريب في أنّ سيرة العقلاء قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم ، وليست بقائمة على رجوع العالم إلى العالم .
ولا ريب في أنّ المأمور بالحذر والسؤال في الآيتين الكريمتين من ليس بمتفقّه ، ولا من أهل الذكر .
ولا ريب في أنّ من أمر بالرجوع إلى الرواة ، وإلى من عرف الأحكام ، ونظر في الحلال والحرام هو غير الراوي ، وغير العارف ، وغير الناظر .
إنّما الكلام في أنّ الواجد للملكة إذا لم يكن مستنبطاً للحكم فعلًا داخل في أيّ الطائفتين ؟ وأيّ المفهومين الإيجابي ، والسلبي صادق عليه ؟ إذ لا واسطة بين النقيضين .
والذي ينبغي أن يقال : إنّه يصحّ سلب جميع هذه الأوصاف عن مثل هذا الشخص ، فهو ليس بعالم بالفعل ، وليس بمتفقّه في الدين ، وليس من أهل الذكر ، كما أنّه ليس بعارف للأحكام ، ولا بناظر في الحلال والحرام ، ولا براوٍ للحديث وإن كان مستطيعاً لأن يجعل نفسه مصداقاً لهذه العناوين في زمان قصير .
فحال هذا الشخص حال المسافر الذي قرب إلى المقصد ، لكنّه لم يصل بعد ، وهو مشترك في صفة عدم الوصول مع المسافر الذي بعد عن مقصده غاية البعد وهناك فرق بين القريب إلى شيء ، وبين لاحق به ، وهو أنّه إذا أُطلق اللاحق على القريب فهو إطلاق مجازي وليس بحقيقي ، فالأقوى جواز التقليد له ؛ وفاقاً لصاحب المناهل [2] .
وممّا يؤيّد ما اخترناه : أنّ المجتهد الفعلي إذا حدثت له مرافعة عليه أن يرجع إلى غيره في باب القضاء ، وحكم القاضي نافذ عليه ، سيّما إذا كانت الشبهة حكميّة .



[1] المناهل ، كتاب القضاء ، ص 699 .
[2] المناهل ، كتاب القضاء ، ص 698 .

225

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست