responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 208


التقليد في أُصول الدين قال صاحب الفصول ( قده ) :
اختلفوا في التقليد في أُصول الدين ، فقيل بتحريمه ووجوب النظر ، وقيل بجوازه ، وقيل بوجوبه وتحريم النظر . [1] أقول : إنّ المراد بالتقليد هنا معناه العرفي الذي يقرب من معناه الشرعي ، وهو اتّباع الغير من غير طلب حجّة لقوله .
ولمّا كان الاعتقاد بأُصول الدين من أفعال القلب والجوانح فالتقليد فيها عبارة عن عقد القلب بها الذي يحصل من قول الغير ، لأمن الحجّة والدليل .
وقد مرّ في أوائل البحث : أنّ التقليد في كلّ شيء إنّما يكون من سنخ ذلك الشيء ، فالتقليد في الأقوال من مقولة القول ، وفي الأفعال من مقولة الفعل ، وفي العقائد من مقولة أوصاف النفس ، إذا تبيّن ذلك فنقول : الأقوى هو القول الثاني . فلا يكون التقليد في أُصول الدين حراماً ، ولا يكون واجباً وإن قيل : إنّ القول بتحريمه مشتهر بين أصحابنا الإماميّة .
لنا الأوّل : إنّ نبيّنا الكريمُ كان يقبل إسلام كلّ من أقرّ بالشهادتين ، ويحكم بأنّه مسلم .
فكان يكتفي في إسلام كلّ أحد بمجرّد إقراره بهما ، ولم يكن من دأبه المبارك أن يكلَّف كلّ من يدخل الإسلام بالاستدلال والنظر في الحجج ، بل كان يأمرهم بتعلَّم الفروع والأحكام الإسلاميّة .
وهذا خير شاهد على عدم وجوب النظر في الحجج المثبتة لأُصول الدين على كلّ مسلم ، فلو كان النظر واجباً على القوم لكان رسول الله يكلَّف كلّ من أسلم على يده بذلك .



[1] الفصول في علم الأُصول ، ج 2 ، ص 133 .

208

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست