responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 180


وثانياً : أنّ أفضليّة مفت غير ملازمة لأقربيّة رأيه إلى الواقع ، فإنّ الاطَّلاع على مزايا وخصوصيّات قد يبعّد العالم بها عن الواقع من جهة تطرّق كثرة الاحتمالات في ذهنه وغير ذلك ، فالخطأ في الرأي في الأفضل قد لا يكون أقلّ من الخطأ في رأي غيره . ولعلَّه لذلك قال المحقّق القمّي : « من شرائط الاجتهاد أن لا يكون المجتهد جربزيّاً » .
نعم رأي الأفضل أوثق من حيث الاحتجاج ، فيدخل في الحجّة الآتية ، وإن خلط المدقّق الأصفهاني بين الحجّتين [1] .
سادسها : أنّ الثقة بقول الأفضل أشدّ ، وقد عرفت احتجاج السيّد بهذه الحجّة في الذريعة [2] ، وتبعه في ذلك جمع ، كما ظهر من كلام صاحب المعالم . [3] ويرد عليها بمنع الصغرى ، فإنّ شدّة الوثوق برأيه قد تنتفي ، كما إذا كان رأي المفضول موافقاً لرأي من هو أفضل منه من علماء الأموات ، وكما إذا كان رأيه موافقاً لرأي المشهور ، أو للاحتياط ، أو لرأي جمع من المفضولين الأحياء ، سيّما إذا كان الأفضل متفرّداً في عصره بهذا الرأي .
فإن قلت : إنّ فتوى الأفضل أوثق بحسب نفسه .
قلت : إنّ العقل لا يرى تفاوتاً في حجّيّة الوثوق بين كونه حاصلًا من نفس الطريق ، أو بأمر خارج عنه محفوفاً به ، ولذا لم يفرّق بين المرجّحات الداخليّة والخارجيّة .
قال المدقّق الأصفهاني في رسالته في الاجتهاد والتقليد :
إنّ الفتوى إذا كانت حجّة شرعاً أو عقلًا لأجل إفادة الظنّ ، وإنّها أقرب إلى الواقع من غيرها فلا محالة ليس لأجل مطلق الظنّ بحكم الله تعالى ، ولذا لا يجوز للعامّي العمل بظنّه ، بل لأجل أنّه خصوص ظنّ حاصل من فتوى من يستند إلى الحجّة القاطعة للعذر ، فالحجّة شرعاً أو عقلًا هو الظنّ الحاصل من الفتوى ، لا الظنّ بما أفتى به المجتهد ،



[1] بحوث في الأُصول ، الاجتهاد والتقليد ، ص 52 .
[2] الذريعة إلى أُصول الشريعة ، ج 2 ، ص 801 .
[3] معالم الدين في الأُصول ، ص 241240 .

180

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست