responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)


وإن لم يحصل من فتوى المجتهد ، وعليه فالفرق بين الأقربيّة الداخليّة والخارجيّة في كمال المتانة . [1] وفيه أنّ المرجّحات المذكورة كلَّها داخليّة ، وليست بخارجيّة ، فإنّ المفروض أنّ الظنّ الحاصل منها ظنّ حاصل من فتوى من المستند إلى الحجّة القاطعة للعذر ، وليس بظنّ حاصل من غيره .
وأمّا اشتراط حصول الظنّ من المرجّح أن يكون من نفس فتوى ذلك المفتي ، فهو دعوى بلا دليل ، بل العقل مخطَّئ لها .
ثمّ قال طاب ثراه :
أنّ مطابقة فتوى المفضول لفتوى جملة من الأحياء لا تفيد ظنّاً أقوى ؛ إذ المطابقة لتوافق مداركهم ، وتقارب أفهامهم ، وأنظارهم ، فالمدرك واحد ، والأنظار المتعدّدة في قوّة نظر واحد .
ولا يكشف توافق آرائهم على الاستنباط من مدرك واحد ، أو مدارك متفرّقة عن أقوائيّة مدركهم من مدرك فتوى الأفضل ، وإلا لزم الخلف . لفرض أقوائيّة نظر الأفضل من غيره في مرحلة الاستنباط بجميع جهاته . [2] وفيه أنّ قوله : « إنّ مطابقة فتوى المفضول » إلخ غير صحيح لإفادة ذلك ظنّاً أقوى ، ولو كان من جهة توافق مداركهم ، وتقارب أفهامهم ، وأنظارهم ؛ لأنّ احتمال الخطأ في رأي جملة من الخبراء اتّفقوا عليه أضعف بحسب العادة من احتماله في رأي من هو أفضل منهم ، إذا تفرّد برأي .
فقوله : « الأنظار المتعدّدة في قوّة نظر واحد » غير سليم ، وهذا حكم العقل ، وهو غير موقوف على كون مدرك رأيهم أقوى من مدرك رأي الأفضل .
وأمّا احتمال عثور الأفضل على دليل لم يعثر عليه المفضول فهو مندفع بمثله في



[1] بحوث في الأُصول ، الاجتهاد والتقليد ، ص 53 ؛ نهاية الدراية ، ج 6 ، ص 412 .
[2] نهاية الدراية ، ج 6 ، ص 412 .

181

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست