responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 157


فقد بقي أيضاً ، فإنّ المفروض أنّه عمل بقول الميّت في هذه المسألة ، وذلك من غير فرق بين كون الحي قائلًا بوجوب البقاء أو جوازه أو حرمته ؛ لأنّه على فرض قوله بوجوب البقاء فقد بقي المقلَّد على تقليده ، وعلى فرض قوله بحرمة البقاء فقد عدل إلى الحيّ ، فإنّ عمله بقول الميّت في مسألة البقاء غير مضرّ برجوعه إلى الحي ، فهو كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان .
وإن كان الميّت قائلًا بعدم جواز البقاء يجب الرجوع إلى الحي ؛ للقطع الحاصل بعدم حجّيّة قول الميّت ، فإنّه على فرض حجّيّة قوله بحسب الواقع فهي مستلزمة لعدم حجّيّة قوله ، ولأنّه إذا كان قول الميّت حجّة بحسب الواقع فقد وجب الرجوع إلى الحيّ ؛ عملًا بالحجّة . وإن لم يكن قول الميّت بحسب الواقع حجّة فقد وجب الرجوع إلى الحي ؛ لانحصار الحجّة بقوله .
وإن كان الميّت قائلًا بوجوب البقاء فإمّا أن يقول الحي بوجوب البقاء أم لا .
فإن كان قائلًا بوجوب البقاء فالبقاء واجب عليه ؛ لأنّه المتيقّن في البين ؛ ولكون حجّيّة قول الحيّ بحسب الواقع مستلزماً لوجوب البقاء أيضاً ، وكذلك الحال في صورة قول الحي بجواز البقاء .
وإن كان قائلًا بحرمة البقاء فإن حصل له الوثوق بصحّة أحد القولين فعليه العمل به ، وإلا فالواجب عليه هو الرجوع إلى أحوط القولين في المسائل والعمل به ؛ فإنّ ذلك عمل بالمتيقّن الذي يرجى فيه النجاة .
إذا تعدّد المفتي إذا كان المفتي متعدّداً ، وكانوا متّفقين في الفتيا في المسائل المبتلى بها للناس فلا خلاف في كون العامّي مخيّراً في الرجوع إلى أيّهم شاء .
وإن اختلفوا في الفتاوى في تلك المسائل ، فإذا كانوا متساوين في الفضل فقد يقال بأنّ الأصل الأوّلي حاكم بلزوم الاحتياط ؛ لتنجّز الأحكام الواقعيّة على المكلَّفين بسبب العلم الإجمالي بوجودها ؛ ولكون الشبهة قبل الفحص ، فيحكم العقل بلزوم تحصيل

157

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست