responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 158


الموافقة القطعيّة بواسطة العمل بأحوط الأقوال أو الجمع بينها إن كان الاحتياط في الجمع ، وإن لم يمكن العمل بالاحتياط فالظاهر هو التخيير .
وأمّا مقتضى الدليل الاجتهادي فهو التخيير مطلقاً حتّى في صورة إمكان الأخذ بالاحتياط .
ولذا لم أعثر على قائل بين القدماء ، ولا بين الطبقة الوسطى يقول بوجوب الأخذ بالاحتياط عند اختلاف المفتين المتساوين .
قال المحقّق ( قده ) في المعارج :
« فإن تساووا في العلم والعدالة جاز استفتاء كلّ منهم ، فإن اختلفوا في الفتوى والحال هذه كان المستفتي مخيّراً في العمل بقول أيّهم شاء » [1] ولنصرف عنان الكلام إلى بيان الأدلَّة .
< فهرس الموضوعات > حجج القول بالتخيير < / فهرس الموضوعات > حجج القول بالتخيير < فهرس الموضوعات > منها : النصوص الواردة في الباب < / فهرس الموضوعات > منها : النصوص الواردة في الباب . وتقريب الاستدلال بها : أنّها تدلّ على الحجّيّة الشأنيّة لرأي الفقيه ، ومن المعلوم أنّ مقتضى الحجج الشأنيّة هو التخيير بمعنى أنّ من يقصد التعويل عليها مخيّر في العمل بأي حجّة منها .
وإليك قوله عليه السلام : « العمري وابنه ثقتان » . فإنّ المتبادر منه كفاية الرجوع إلى أيّهما ، ومثله بقيّة النصوص ، فإنّ الإطلاقات الواردة فيها شاملة لصورة اتّفاق المفتين في الفتوى ، ولصورة اختلافهم فيها .
< فهرس الموضوعات > ومنها : سيرة المتشرّعة < / فهرس الموضوعات > ومنها : سيرة المتشرّعة وهي السيرة العمليّة التي تتّصل بزمان المعصومين « فإنّها جارية على تخيير



[1] معارج الأُصول ، ص 201 .

158

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست