نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 152
بسبب حدوث الموت له ، ويجري أيضاً في نفس المعذّريّة عن الواقع فيما أخطأ رأيه . فوجوب الرجوع إلى الحي على فرض ثبوته مستلزم لخروج الحكم المنجّز الواقعي للعامّي عن التنجّز بسبب مخالفة فتوى الحي لفتوى الميّت ؛ وموجب لخروج معذوريّة العامّي عن الواقع فيما أخطأ الميّت في فتواه . نظرة إلى بعض كلمات القوم قال السيد دام ظلَّه في مستمسكه : إنّ الأدلَّة اللفظيّة الدالَّة على حجّيّة الفتوى لو تمّت في نفسها فإنّها تدلّ على حجّيّة الفتوى بنحو صرف الوجود الصادق على القليل والكثر ، كأدلَّة حجّيّة الخبر ، فلا مجال للتمسّك بها مع اختلاف الرأيين ؛ لتكاذبهما المانع من شمول الدليل لهما ؛ ولا لأحدهما ، فلا بدّ من إثبات الحجّة من رأي الميّت ، أو الحي من الرجوع إلى دليل آخر من إجماع ، أو بناء العقلاء ، أو سيرة المتشرّعة ، أو الأصل . [1] ثمّ إنّه دام بقاؤه ضعّف الأوّل بعدم الثبوت ، وضعّف الثاني بعدم شموله لصورة الاختلاف ، وضعّف الثالث بأنّ السيرة وإن ادّعى استقرارها في عصر المعصومين على البقاء على تقليد الميّت ، كما هو المظنون قويّاً ، لكن بلوغه نحواً يصحّ التعويل عليه لا يخلو من إشكال . ثمّ قال : « فيتعيّن الأخير » . أقول : وفي كلامه دام بقاؤه مواقع للنظر : أحدها : في قوله : « فإنّها تدلّ على حجّيّة الفتوى بنحو صرف الوجود » فإنّ ظاهر هذا الكلام أنّ الدليل اللفظي لحجّيّة الفتوى لا يكون في مقام البيان ؛ لكونه في مقام الإهمال وأصل التشريع ، فلا إطلاق له حتّى يتناول الرأيين المتكاذبين . فذلك دعوى بلا دليل ، ومناف لتعليله الآتي بقوله : « لتكاذبهما المانع من شمول