نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 149
بصدور إرشادات من المعصومين عليهما السلام . وعدم وصول نهي إلينا منهم عليهما السلام في هذا الباب دليل على عدم صدوره ، إمّا ابتداء أو جواباً عن سؤال السائل ؛ فإنّ المسألة كانت كثيرة الابتلاء بين الناس كما وصل إلينا صدور الذمّ عنهم عليه السّلام عن تقليد علماء السوء ، وصل إلينا نهيهم عليه السلام عن الفتوى بالقياس ، والاستحسان ، فإنّ البقاء لو كان محرّماً لكان من هذا القبيل ثمّ إنّ التقليد البقائي لو لم يكن أكثر ابتلاء من تقليد علماء السوء ، أو من يفتي بالقياس لم يكن أقلّ ابتلاء منه ، والحال أنّ الباحث لا يجد للنهي عن التقليد البقائي في النصوص الواردة عن أهل بيت النبي الكريم صلَّى اللَّه عليه وآله ، عيناً ولا أثراً . أضف إلى ذلك : أنّه لم يرد في إرجاعات المعصومين عليه السّلام إلى أشخاص فقهاء صحابتهم فرض وفاة من أرجع إليه الإرجاع إلى الحي ، وقد صنع ذلك نبيّنا الكريم صلَّى اللَّه عليه وآله في جهاد مؤتة عند بعثه الجيش إليه ، فقال : « إن قتل جعفر وهو القائد الأوّل فالقائد زيد بن حارثة ، وإن قتل فالقائد عبد الله بن رواحة ، وإن قتل فليختاروا أميراً » [1] . مضافاً إلى الإطلاق الأحوالي في مثل قوله عليه السلام : « العمري وابنه ثقتان » إلخ . متناول لصورة وفاة الأب ، وحياة الابن ، وهي كثيرة بحسب العادة . الخامس : الاستصحاب ، فقد يقرّر باستصحاب جواز تقليده بعد الموت . وأورد عليه في الكفاية ب : أنّ جواز التقليد إن كان بحكم العقل ، فإنّه لا يقتضي أزيد من تنجّز ما أصابه من التكليف ، والعذر فيما أخطأ ، وإن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أنّ قضيّة الحجّيّة شرعاً ليست إلا ذلك لا إنشاء أحكام شرعيّة على طبق مؤدّاها فلا مجال لاستصحاب ما قلَّده ؛ لعدم القطع به سابقاً ، إلا على ما تكلَّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب . [2]
[1] تاريخ الطبري ، ج 3 ، ص 36 غزوة مؤتة . [2] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 444 .
149
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 149