responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 106


فذلك غير مانع عن العمل برأيه في حال الجنون إذا كان ذلك الرأي مستنبطاً حال الإفاقة ؛ فإنّ الانصراف مفيد لاشتراط العقل في حال الاستنباط ، لا حال العمل بفتواه ؛ لما عرفت من أنّ عمل المستفتي بفتوى المفتي أجنبي عن صدق لفظ على المفتي ، وأجنبي عن انصرافه عنه ، وإلا يلزمه دام ظلَّه أن يقول بصحّة العمل بفتواه حال الإفاقة ؛ إن كانت الفتوى مستنبطة في حال الجنون . وبمثل ذلك يرد على من اعتبر الفعليّة في معنى المرجع دون الصلاحيّة .
الرجولة قيل باشتراط الرجولة في المفتي ، لكنّ الإطلاقات وسيرة العقلاء حاكمتان بعدم اشتراطها فيه ، وليس هناك ما يصلح لتقيّد الإطلاقات ، وللردع عن السيرة .
أمّا قوله عليه السلام : « فانظرا إلى رجل منكم » [1] . فلا يصلح للتقيّد ولا للردع ؛ لما عرفت في البحث عن اشتراط البلوغ ، ولعلَّه لذلك قال بعض المحقّقين بجواز تقليد الأُنثى والخنثى .
ويشهد لعدم اشتراط الرجولة في المفتي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ، قلت له : إنّ معنا صبيّاً مولوداً فكيف نصنع به ؟
فقال عليه السلام : « مر أُمّه « تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها » [2] ، فأتتها فسألتها كيف تصنع ؟ فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجرّدوه وغسّلوه ، كما يجرّد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه ، واحلقوا رأسه ، ثمّ زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت ، وبين الصفا والمروة .
فإنّ الظاهر منها الإرجاع إلى حميدة لأخذ الحكم لا لأخذ الحديث ، كما أنّها لم ترو حديثاً لزوجة ابن الحجّاج ، بل أخبرتها بالحكم ، وبما يجب أن تصنعه في حجّ ولدها ،



[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 13 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 286 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 1 .

106

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست