responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 104


لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه » [1] فإنّه وإن كان المتبادر منه المفروض في الكلام كون المفتي بالغاً مكلَّفاً ، لكنّه لا دافع لاحتمال وروده مورد الغالب ، فإنّ جلّ المفتين مكلَّفون .
واحتجّ لاشتراط البلوغ في المفتي بقوله عليه السلام : إنّ عمد الصبي خطأ » [2] .
وتقريب الاستدلال به أوّلًا : أنّ المستفاد به إلغاء آثار أفعال الصبيّ وأقواله ، ومنها : آراؤه وفتاواه ، ولا حجّيّة للرأي الصادر عنه .
ويرد عليه : أنّ ظاهر لفظ العمد اختصاصه بما يصلح أن يوصف به ، كالقول والفعل ، فهو منصرف عمّا لا يصلح لأن يوصف به كالعلم .
وثانياً : أنّ المقسم بين العمد والخطأ في الرواية ليس بمطلق الأفعال ، بل المقسم هو الفعل الذي يختلف حكمه الشرعي حال صدوره خطأ عن حال صدوره عمداً كالجنايات ، فإنّ حكم القتل خطأ مثلًا « أنّ الدية على العاقلة » فيدلّ الحديث أنّ دية قتل الصبيّ على العاقلة ، كما يدلّ على ذلك نصّ ، فلا إطلاق له حتّى يشمل جميع ما للصبي من الأقوال والآراء والعلوم .
ثمّ إنّ البلوغ على فرض تسليم اشتراطه في المفتي هل هو وصف للمرجع ، أو هو وصف لزمان الاجتهاد ؟ ولعلّ الأوّل أظهر بدعوى دلالة قوله عليه السلام : « فاصمدا في دينكما عل كل مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا » [3] لكن احتمال جعل الوصفين طريقاً إلى حصول الوثوق بتشيّعه ، وبمعرفته لعلومهم « لا دافع له .
العقل ومن الأوصاف التي قالوا باشتراطها في المفتي العقل . قيل : وعليه إجماع السلف والخلف .



[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 131 ، الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 ؛ تفسير العسكري ، ص 300 ، ح 143 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 89 ، الباب 35 من أبواب القصاص ، ح 2 .
[3] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 151 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 45 ،

104

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست