نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 102
الحجّيّة ، وغير المعيّنة منهما مشكوكة الحجّيّة فلتسقط . وتوضيح ذلك : أنّه لا ريب في حجّيّة قول المفتي الواجد للوصف ، سواء أكان ذلك الوصف معتبراً في المفتي أو غير معتبر ؛ إذ بناء على الاعتبار يصير قوله حجّة معيّنة ، وبناء على عدم الاعتبار يصير قوله حجّة مخيّرة . وأمّا المفتي الفاقد لذلك الوصف فقوله حجّة إن كان ذلك الوصف غير معتبر في الشرع ، وليس بحجّة إن كان الوصف معتبراً ، والعامّي يكون مخيّراً بين الرجوع إلى أيّهما في صورة عدم الاعتبار ، ولا يكون مخيّراً في صورة الاعتبار ؛ لأنّ الرجوع إلى الواحد قد تعيّن . هذا بحسب الحاقّ الواقع ، وأمّا بحسب الظاهر فيصير قول الفاقد مشكوكاً حجّيّته . ثمّ إنّ استصحاب عدم جواز تقليده حاكم أيضاً بعدم الجواز ؛ فإنّه قبل حدوث الاجتهاد الفعلي له لم يكن جائز التقليد ، فيحكم بذلك عند حدوث الاجتهاد حال عدم اتّصافه بذلك الوصف . هذا كلَّه بحسب اقتضاء الأصل الأوّلي . وأمّا البحث بمقتضى الأصل الثانوي المقدّم على الأصل الأوّلي فنقول : إنّ الأصل الثانوي حاكم بعدم اعتبار كلّ وصف قد شكّ في اعتباره في المفتي ؛ إذا كانت السيرة العقلائيّة قائمة على عدم اعتباره في الخبراء والمتخصّصين ؛ فإذاً كانت الإطلاقات الواردة في لسان الشرع صالحة للصدق على المفتي بدون ذلك الوصف . نعم ، لو كان الصدق مشكوكاً فلا يجوز تقليد مثله ؛ لبقائه تحت الأصل الأوّلي ؛ لعدم خروجه عنه . وذلك من غير فرق بين كون الشبهة مفهوميّة أو مصداقيّة . فليجر عنان الكلام إلى البحث عن أشخاص الأوصاف ، وإلى النظر إلى الأدلَّة الخاصّة التي ذكروها لاشتراط كلّ واحد منها في المفتي . البلوغ من الأوصاف التي ذكروا اشتراطها في المفتي البلوغ ، وظاهر كلام شيخنا العلامة الأنصاري كونه من المسلَّمات . ويجب التنبيه على أنّ مورد البحث هو غير البالغ الذي
102
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 102