نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 61
التقليد في الجملة ، ولا ريب أنه إذا كان المجتهدان متساويين من جميع الجهات ، في جواز الرجوع إلى كل منهما تخييرا بحكم العقل ، بعد عدم جواز طرح قولهما ، وعدم وجوب الأخذ بأحوطهما ، ويستكشف من حكم العقل حكم شرعي بجواز الرجوع إلى كل منهما تخييرا . فإذا صار أحدهما أعلم من الآخر ، يشك في زوال التخيير ، فيستصحب بقاؤه ، ويتم في غيره بعدم القول بالفصل ( 1 ) . وأجيب عنه : بأن الاستصحاب غير جار في الأحكام العقلية ، لامتناع حصول الشك مع بقاء الموضوع بجميع حدوده ، فالشك فيها معلول اختلاف الموضوع ، ومعه لا يجري الاستصحاب ( 2 ) . وفيه : أن جريانه في نفس حكم العقل وإن كان ممنوعا ، لكن في الحكم الشرعي المستكشف منه ، لا مانع منه من قبل اختلاف الموضوع ، لأن اختلافه عقلا لا يضر به مع بقائه عرفا . والحق في الجواب أن يقال : إن الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل - بناء على تمامية الملازمة - لا يعقل أن يكون مناطه غير مناط حكم العقل ، ومع زوال المناط لا يعقل بقاؤه ، كما لا يعقل بقاء حكم العقل . ففيما نحن فيه ، إذا كان حكم العقل بالتخيير بمناط تساويهما ، واستكشف حكم شرعي متعلق بالموضوع لأجل هذا المناط ، فلا يعقل بقاء حكم العقل