responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61


التقليد في الجملة ، ولا ريب أنه إذا كان المجتهدان متساويين من جميع الجهات ، في جواز الرجوع إلى كل منهما تخييرا بحكم العقل ، بعد عدم جواز طرح قولهما ، وعدم وجوب الأخذ بأحوطهما ، ويستكشف من حكم العقل حكم شرعي بجواز الرجوع إلى كل منهما تخييرا .
فإذا صار أحدهما أعلم من الآخر ، يشك في زوال التخيير ، فيستصحب بقاؤه ، ويتم في غيره بعدم القول بالفصل ( 1 ) .
وأجيب عنه : بأن الاستصحاب غير جار في الأحكام العقلية ، لامتناع حصول الشك مع بقاء الموضوع بجميع حدوده ، فالشك فيها معلول اختلاف الموضوع ، ومعه لا يجري الاستصحاب ( 2 ) .
وفيه : أن جريانه في نفس حكم العقل وإن كان ممنوعا ، لكن في الحكم الشرعي المستكشف منه ، لا مانع منه من قبل اختلاف الموضوع ، لأن اختلافه عقلا لا يضر به مع بقائه عرفا .
والحق في الجواب أن يقال : إن الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل - بناء على تمامية الملازمة - لا يعقل أن يكون مناطه غير مناط حكم العقل ، ومع زوال المناط لا يعقل بقاؤه ، كما لا يعقل بقاء حكم العقل .
ففيما نحن فيه ، إذا كان حكم العقل بالتخيير بمناط تساويهما ، واستكشف حكم شرعي متعلق بالموضوع لأجل هذا المناط ، فلا يعقل بقاء حكم العقل


1 - مطارح الأنظار : 273 سطر 19 و 23 . 2 - مطارح الأنظار : 273 سطر 19 و 23 .

61

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست