نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 60
إسم الكتاب : الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 188)
فهو ليس في محله ، لعدم تمامية مقدماته ، لأن العلم الاجمالي منحل بما في فتاوى الأحياء من العلماء ، وليس للعامي زائدا على فتاويهم علم ، فيكون تكليفه الاحتياط في فتاويهم ، أي العمل بأحوط الأقوال ، ولزوم العسر والحرج منه - فضلا عن اختلال النظام ( 1 ) - ممنوع . ولأن ] كون [ الأخذ بقول غير الأعلم من قبيل ترجيح المرجوح ، ممنوع : أما أولا : فلأنه كثيرا ما يتفق موافقة فتوى غير الأعلم لفتوى الميت الذي هو أعلم من الأحياء . وأما ثانيا : فلأن فتوى الفقهاء من قبيل الأمارات ، فقد تكون - بواسطة بعض الخصوصيات - فتوى غير الأعلم أقرب إلى الواقع . ثم على فرض تمامية المقدمات ، لا تكون نتيجتها الأخذ بقول الأعلم ، بل يلزم عليه التبعيض في الاحتياط بما دون العسر والحرج . وقد يقرر الأصل : بأن الأصل عدم حجية رأي أحد على أحد ، خرج منه رأي الأعلم ، وبقي غيره ( 2 ) . تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول وقد تشبث القائلون بجواز الأخذ من غير الأعلم بأصول غير أصيلة : منها : أن أصالة حرمة العمل بالظن ، قد انقطعت بما دل على مشروعية
1 - أنظر مفاتيح الأصول : 628 سطر 31 ، ومطارح الأنظار : 274 سطر 31 . 2 - أنظر ما تقدم في الصفحة 18 .
60
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 60