نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 62
والشرع المستكشف منه مع زوال التساوي . نعم ، يمكن أن يكون مناط آخر غيره علة للتخيير أيضا ، فمع زوال المناط الأول والحكم المعلول له ، بقي الحكم بالتخيير لذاك المناط ، فحينئذ لا يجري استصحاب شخص الحكم ، لأن ما هو بمناط حكم العقل زال قطعا ، وغيره مشكوك الحدوث ، فبقي استصحاب الكلي . وهو وإن جرى في بعض الموارد ، لكن لا يجري فيما نحن فيه ، لأن الجامع بين التخييرين من المخترعات العقلية الغير المجعولة ، لتعلق الجعل بكل من التخييرين ، لا الجامع بينهما القابل للصدق عليهما ، فالجامع بينهما ليس حكما ، ولا موضوعا ذا حكم ، فلا يجري استصحاب الكلي أيضا في المقام . وإن شئت تفصيل ذلك ، فراجع باب استصحاب الأحكام العقلية ( 1 ) ، واستصحاب الكلي ( 2 ) . هذا مضافا إلى إمكان معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب آخر ، وهو استصحاب الحجية التعينية فيما إذا انحصر المجتهد في شخص ، ثم وجد من هو المفضول منه ، فيشك في جواز الرجوع إلى غيره ، فيستصحب عدم الجواز الثابت للمفضول قبل اجتهاده ، أو الحجة التعيينية ، ويتم في غيره بعدم القول بالفصل تأمل . وأما تمسكهم بأصالة البراءة وأمثالها ( 3 ) ، فهو - في مقابل أدلة حرمة العمل
1 - الاستصحاب ، العلامة الإمام الخميني ( قدس سره ) : 15 - 16 . 2 - نفس المصدر : 84 و 86 . 3 - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب 284 ، مناهج الأحكام والأصول ، المحقق النراقي : 301 سطر 2 .
62
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 62