responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 59


كما لا إشكال في أن التقليد - أي الأخذ بقول الغير ، ومتابعة رأيه في العمل - عمل بغير العلم ، سواء كان دليله بناء العقلاء كما سنتعرض له ( 1 ) ، أو التعبد الشرعي من إجماع أو غيره .
وقد خرج من الأصل تقليد الفاضل إجماعا ( 2 ) ، بل ضرورة ، لوضوح عدم كون الناس كلهم مكلفين بتحصيل العلم والاجتهاد ، وبطلان وجوب العمل بالاحتياط أو التجزي فيه ، فلا إشكال في جواز الاكتفاء بتقليد الأعلم ، وخروجه عن حرمة العمل بغير العلم ، فبقي الرجوع إلى غيره تحت الأصل ، ولا بد من خروجه عنه من التماس دليل .
هذا ، وأما التمسك بدليل الانسداد بأن يقال : يجب على العامي عقلا العمل بقول الأعلم ، وإلا لزم إما إهمال الوقائع ، وهو باطل بالضرورة ، للعلم الاجمالي بالتكليف .
أو تحصيل العلم حقيقة أو اجتهادا ، وهو باطل ، للعلم الضروري بعدم وجوبه على الناس ، وللزوم اختلال النظام .
وإما الاحتياط ، وهو باطل أيضا ، للزوم العسر والحرج ، بل اختلال النظام .
وإما الأخذ بقول المفضول ، وهو باطل ، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح ( 3 ) .


1 - يأتي في الصفحة 63 . 2 - أنظر الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 801 ، ومنية المريد : 304 ، ومطارح الأنظار : 276 ، السطر الأخير . 3 - أنظر كشف اللثام 2 : 320 سطر 27 و 321 السطر الأول ، وقوانين الأصول 2 : 246 سطر 17 ، وضوابط الأصول : 414 سطر 7 .

59

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست