responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 57


الدليل ، فعدم الردع يكفي في ثبوته لكل شئ ( 1 ) .
فيه : أن التمسك ببناء العقلاء مع عدم الردع ، إنما هو في الأمور الشائعة المتداولة بين الناس بمرأى ومنظر من الشارع ، وعدم ورود ردع منه ، كالعمل بالظواهر ، وخبر الثقة ، والوكالة في مثل النكاح والطلاق والبيع والشراء وأمثالها من المعاملات تكون كذلك ، وأما الوكالة في القضاء فلم تكن متعارفة بينهم ، حتى يتمسك ببنائهم ، وليس البناء على أمر كلي حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه ، فالحق عدم جواز التوكيل للعامي فيه .


1 - أنظر العروة الوثقى 2 : 132 .

57

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست