responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 56


من الأمور ، وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر ، فقال :
اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة .
فقال : ( إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل ، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ) .
قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة ، فالأمر على ما أمضاه ؟ .
قال : ( نعم ) . . . إلى أن قال : ( إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس ، فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة ، حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافه بالعزل عن الوكالة ) ( 1 ) .
وهما كما تراهما ، لا إطلاق لهما لاثبات قابلية كل شئ للوكالة ، أو نفوذها في كل شئ ، لكونهما في مقام بيان حكم آخر ، وهو واضح .
وتوهم : كون التوكيل في الأمور من الأمور العقلائية الغير المحتاجة إلى


1 - الفقيه 3 : 49 / 170 ، تهذيب الأحكام 6 : 213 / 503 ، وسائل الشيعة 13 : 286 ، كتاب الوكالة ، أبواب أحكام الوكالة ، الباب 2 ، الحديث 1 .

56

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست