نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 55
أما أولا : فلأن القضاء غير قابل للتوكيل ، لما يستفاد من الأدلة - كما عرفت ( 1 ) - من اختصاصه بالفقيه ، فتعتبر فيه مباشرة الفقيه ، ولو شك في ذلك فليس دليل ولا أصل يتشبث به لاحراز القابلية ، فالأصل الأولي محكم مع الشك . وأما ثانيا : فلعدم إطلاق في أدلة الوكالة يحرز به نفوذ الوكالة في كل أمر ، إذ ليس فيها ما يتوهم ( 2 ) فيه ذلك إلا صحيحة معاوية بن وهب ( 3 ) ، عن أبي عبد الله أنه قال : ( من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور ، فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها ، كما أعلمه بالدخول فيها ) ( 4 ) . وصحيحة هشام بن سالم ( 5 ) ، عنه ( عليه السلام ) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر
1 - تقدم في الصفحة 24 وما بعدها . 2 - جواهر الكلام 27 : 378 . 3 - معاوية بن وهب : هو الشيخ الفقيه ، العالم والعامل الثقة ، أبو الحسن معاوية بن وهب البجلي الكوفي . كان حسن الطريقة ممدوحا ، لا مطعن عليه ولا ذم ، روى عن الإمامين الهمامين الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، كما روى عن أبي بصير ، وزرارة ، وعبيد بن زرارة ، وروى عنه الحسن بن محبوب ، ويونس بن عبد الرحمان وابن أبي عمير . أنظر رجال النجاشي : 412 / 1097 ، ومعجم رجال الحديث 18 : 219 - 220 . 4 - الفقيه 3 : 47 / 166 ، تهذيب الأحكام 6 : 213 / 502 ، وسائل الشيعة 13 : 285 ، كتاب الوكالة ، أبواب أحكام الوكالة ، الباب 1 ، الحديث 1 . 5 - هشام بن سالم : هو الشيخ العالم المتكلم الثقة الثقة ، أبو الحكم هشام بن سالم الكوفي الجواليقي العلاف . صحب الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، وكان من الرؤساء والأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام ، والفتيا والأحكام ، الذين لا يطعن عليهم بشئ ، ولا طريق إلى ذم واحد منهم . روى عن جابر بن يزيد الجعفي ، وسليمان بن خالد ، وسماعة بن مهران ، وروى عنه . ابن أبي عمير ، وصفوان ، والبزنطي . أنظر رجال النجاشي : 434 / 1165 ، ورجال الكشي 2 : 565 ، ومعجم رجال الحديث 19 : 297 .
55
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 55