responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141


بل الظاهر منها : أنه لا ينبغي للشاك الذي كان على يقين ، رفع اليد عن آثاره ، فيجب عليه ترتيب آثاره ، فيرجع إلى وجوب معاملة بقاء اليقين الطريقي معه في زمان الشك ، وهو مساوق عرفا لتجويز إتيان المأمور به - المشروط بالطهارة الواقعية مثلا - مع الطهارة المستصحبة ، ولا زم ذلك صيرورة المأتي به معها مصداقا للمأمور به ، فيسقط الأمر المتعلق به .
وبالجملة : يكون حاله في هذا الأثر كحال أصالتي الطهارة والحل ، من حيث كونهما أصلين عمليين ، ووظيفة في زمان الشك ، لا أمارة على الواقع ، ولا أصلا للتحفظ عليه ، حتى يأتي فيه كشف الخلاف .
ويدل على ذلك صحيحة زرارة الثانية ، حيث حكم فيها بغسل الثوب ، وعدم إعادة الصلاة معللا : ب‌ ( أنه كان على يقين من طهارته فشك ، وليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك ) ( 1 ) .
وكذا الحال فيما إذا كان المستند حديث الرفع ، فإن قوله : ( رفع . . . ما لا يعلمون ) - بناء على شموله للشبهات الحكمية والموضوعية ( 2 ) - لسانه رفع الحكم والموضوع باعتبار الحكم .
لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر حتى بالنسبة إلى الشبهات


1 - علل الشرائع : 361 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، الإستبصار 1 : 183 / 641 ، وسائل الشيعة 2 : 1053 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 1 . 2 - راجع أنوار الهداية 2 : 33 - 39 .

141

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست