responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140

إسم الكتاب : الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 188)


جعل الشروط والموانع في المركبات المأمور بها .
وبالجملة : إذا أمر المولى بإتيان الصلاة مع الطهارة ، وأجاز الاتيان بها في ظرف الشك مع الثوب المشكوك فيه بلسان جعل الطهارة ، وأجاز ترتيب آثار الطهارة الواقعية عليه ، ينتج جواز إتيان الصلاة المأمور بها مع الطهارة الظاهرية ، ومعاملة المكلف معها معاملة الطهارة الواقعية ، فيفهم العرف من ذلك حصول مصداق المأمور به معها ، فيسقط الأمر ، وبعد العلم بالنجاسة لا يكون من قبيل كشف الخلاف ، كما في الأمارات الكاشفة عن الواقع .
ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك في الاستصحاب ، فإن الكبرى المجعولة فيه وهي قوله : ( لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ) ( 1 ) ليس مفادها جعل اليقين أمارة بالنسبة إلى زمان الشك ، ضرورة عدم كاشفيته بالنسبة إليه عقلا ، لامتناع كونه طريقا إلى غير متعلقه ، ولا معنى لجعله طريقا إلى غيره ، فلا يكون الاستصحاب من الأمارات .
بل ولا يكون جعله للتحفظ على الواقع ، كإيجاب الاحتياط في الشبهة البدوية في الأعراض والدماء ، فإنه أيضا خلاف مفادها ، وإن احتملناه بل رجحناه سابقا ( 2 ) .


1 - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - أنوار الهداية 2 : 181 .

140

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست