responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 139


قذر ) ( 1 ) ، و ( كل شئ . . . حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه . . . ) ( 2 ) ، ليس أنه طاهر وحلال واقعا ، حتى تكون النجاسة والحرمة متقيدتين بحال العلم بهما ، ضرورة أنه التصويب الباطل ، ولا معنى لجعل المحرزية والكاشفية للشك مع كونه خلاف أدلتهما ، ولا لجعلهما لأجل التحفظ على الواقع .
بل الظاهر من أدلتهما ، هو جعل الطهارة والحلية الظاهريتين ، ولا معنى لهما إلا تجويز ترتيب آثار الطهارة والحلية على المشكوك فيه ، ومعنى تجويز ترتيب الآثار ، تجويز إتيان ما اشترطت فيه الطهارة والحلية مع المشكوك فيه ، فيصير المأتي به معهما مصداق المأمور به تعبدا ، فيسقط أمره .
فإذا دل الدليل على لزوم إتيان الصلاة مع طهارة الثوب ، ثم شك في طهارة ثوبه ، دل قوله : ( كل شئ طاهر ) - الذي يرجع إلى جواز ترتيب الطهارة على الثوب المشكوك فيه - على جواز إتيان الصلاة معه ، وتحقق مصداق الصلاة به ، فإذا تبدل شكه بالعلم ، لا يكون من قبيل كشف الخلاف ، كما ذكرنا في الأمارات ، لأنها كواشف عن الواقع ، فلها واقع تطابقه أو لا تطابقه ، بخلاف مؤدى الأصلين ، فإن مفاد أدلتهما ترتيب آثار الطهارة أو الحلية بلسان جعلهما ، فتبديل الشك بالعلم من قبيل تبديل الموضوع ، لا التخلف عن الواقع ، فأدلتهما حاكمة على أدلة


1 - تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشيعة 2 : 1054 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 . 2 - الكافي 5 : 313 / 40 ، تهذيب الأحكام 7 : 226 / 989 ، وسائل الشيعة 12 : 60 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 وفيه : تعلم بدل تعرف .

139

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست