responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 128


شرعي ، بل هو أمر عقلائي ، يتنجز به الواقع بعد عدم ردع الشارع عنه .
وأما إمضاء الشارع وارتضاؤه لما هو المرتكز بين العقلاء ، فليس حكما شرعيا حتى يستصحب تأمل ( 1 ) ، بل لا يستفاد من الأدلة إلا الارشاد إلى ما هو المرتكز ، فليس جعل وتأسيس كما لا يخفى .
إن قلت : بناء عليه ينسد باب الاستصحاب في مطلق مؤديات الأمارات ، فهل فتوى الفقيه إلا إحداها ؟ ! مع أنه حقق في محله جريانه في مؤدياتها ( 2 ) ، فكما يجري فيها لا بد وأن يجري في الحكم المستفاد من فتوى الفقيه .
قلت : هذه مغالطة نشأت من خلط الشك في بقاء الحكم ، والشك في بقاء حجية الحجة عليه ، فإن الأول مجرى الاستصحاب ، دون الثاني ، فإذا قامت الأمارة - أية أمارة كانت - على حكم ، ثم شك في بقائه لأحد أسباب طرو الشك ، كالشك في النسخ ، يجري الأصل ، لما ذكرنا في الاستصحاب : من شمول أدلته مؤديات الأمارات أيضا ( 3 ) .
وأما إذا شك في أمارة - بعد قيامها على حكم وحجيتها - في بقاء الحجية لها في زمان الشك ، فلا يجري فيها ، لعدم الشك في بقاء حكم شرعي كما عرفت ( 4 ) ،


1 - وجهه : أن استصحاب رضا الشارع بالعمل مما لا مانع منه ، فإنه وإن لم يكن حكما ، لكن مع التعبد به يحكم العقل بجواز العمل ، فهو مثل الحكم في ذلك ] منه ( قدس سره ) [ . 2 و 3 - راجع الاستصحاب ، العلامة الإمام الخميني ( قدس سره ) : 81 - 83 . 4 - تقدم في الصفحة 127 .

128

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست