نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 127
أو جواز العمل على طبق قوله ، فلا دليل على جعل الجواز الشرعي ، بل الظاهر من مجموع الأدلة ، هو تنفيذ الأمر الارتكازي العقلائي ، فليس في الباب دليل جامع لشرائط الحجية ، يدل على تأسيس الشرع جواز العمل أو وجوبه على رأي المجتهد ، فها هي الأدلة المستدل بها للمقصود ، فراجعها حتى تعرف صدق ما ذكرناه ( 1 ) . أو استصحاب الأحكام الواقعية ، فلا شك في بقائها ، لأنها لو تحققت أولا ، فلا شك في أنها متحققة في الحال أيضا ، لأن الشك في بقائها إما لأجل الشك في النسخ ، أو الشك في فقدان شرط ، كصلاة الجمعة في زمان الغيبة ، أو حدوث مانع ، والفرض أنه لا شك من هذه الجهات . أو الأحكام الظاهرية ، بدعوى كونها مجعولة عقيب رأي المجتهد ، بل عقيب سائر الأمارات ، فهو أيضا ممنوع ، لعدم الدليل على ذلك ، بل ظاهر الأدلة على خلافه ، لأن الظاهر منها إمضاء ما هو المرتكز لدى العقلاء ، والمرتكز لديهم هو أمارية رأي المجتهد للواقع ، كأمارية رأي كل ذي صنعة إلى الواقع في صنعته . وبالجملة : لا بد في جريان الاستصحاب من حكم أو موضوع ذي حكم ، وليس في المقام شئ قابل له : أما الحكم الشرعي فمفقود ، لعدم تطرق جعل وتأسيس من الشارع . وأما ما لدى العقلاء من حجية قول أهل الخبرة ، فلعدم كونه موضوعا لحكم
1 - راجع ما تقدم في الصفحة 78 - 81 .
127
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 127