responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 129


فقياس الاستصحاب في نفس الأمارة وحكمها ، على الاستصحاب في مؤداها ، مع الفارق ، فإن المستصحب في الثاني هو الحكم الواقعي المحرز بالأمارة ، دون الأول .
إن قلت : بناء على عدم استتباع قيام الأمارات - فتوى الفقيه كانت أو غيرها - للحكم ، يلزم عدم تمكن المكلف من الجزم في النية ، وإتيان كثير من أجزاء العبادات وشرائطها رجاء ، وهو باطل ، فلا بد من الالتزام باستتباعها الحكم ، لتحصيل الجزم فيها .
قلت أولا : لا دليل على لزوم الجزم فيها من إجماع أو غيره ، ودعوى الاجماع ( 1 ) ، ممنوعة في هذه المسألة العقلية .
وثانيا : أن الجزم حاصل ، لما ذكرناه ( 2 ) : من أن احتمال الخلاف في الطرق العقلائية ، مغفول عنه غالبا ، ألا ترى أن جميع المعاملات الواقعة من ذوي الأيادي على الأموال ، تقع على سبيل الجزم ، مع أن الطريق إلى ملكيتهم هو اليد التي تكون طريقا عقلائيا ؟ ! وليس ذلك إلا لعدم انقداح احتمال الخلاف في النفوس تفصيلا بحسب الغالب .
وثالثا : أن المقلدين الآخذين بقول الفقهاء ، لا يرون فتاويهم إلا طريقا إلى الواقع ، فالاتيان على مقتضى فتاويهم ، ليس إلا بملاحظة طريقيتها إلى الواقع ، وكاشفيتها عن أحكام الله الواقعية ، كعملهم على طبق رأي كل خبير فيما يرجع


1 - فرائد الأصول : 306 سطر 11 ، وفيه نفي الخلاف . 2 - تقدم في الصفحة 82 - 83 .

129

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست