نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 50
إسم الكتاب : الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 188)
وابن شبرمة ( 1 ) ، وقتادة ( 2 ) ، وأضرابهم ( 3 ) . فتحصل من جميع ذلك : أن منصب القضاء مختص بالفقهاء ، ولاحظ للعامي فيه . هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا ؟ فهل يجوز للفقيه نصب العامي العارف بمسائل القضاء تقليدا أم لا ؟ ربما قيل : بالجواز ، مستدلا بعموم أدلة ولاية الفقيه ( 4 ) . وتقريبه : أن للنبي والوصي نصب كل أحد للقضاء ، مجتهدا كان ، أو مقلدا عارفا بالمسائل ، بمقتضى سلطنتهم وولايتهم على الأمة ، وكل ما كان لهما يكون
1 - ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي الكوفي . كان قاضيا لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة ، شاعرا جوادا ، قليل الحديث ، ومن أصحاب الرأي والقياس ، وكان عيسى بن موسى - ولي العهد بعد المنصور - لا يقطع أمرا دونه . توفي سنة 144 ه . أنظر الوافي بالوفيات 17 : 207 / 193 ، والكنى والألقاب 1 : 324 . 2 - لم نعثر على قاض معروف سمي بقتادة . أنظر تهذيب الكمال 23 : 498 - 523 ، وتذهيب التهذيب 2 : 350 - 351 . 3 - كعياض ، وأبي يوسف . . . . 4 - جواهر الكلام 40 : 18 - 19 .
50
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 50