نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 51
للفقيه الجامع للشرائط ، بمقتضى أدلة الولاية . وردت كلتا المقدمتين : أما الأولى : فلمنع جواز نصب العامي من النبي والوصي ، بمقتضى مقبولة عمر بن حنظلة الدالة على أن هذا المنصب إنما هو للفقيه لا العامي ، ويستفاد منها أن ذلك حكم شرعي إلهي ( 1 ) . وفيه : أن المقبولة لا تدل إلا على نصب الإمام الفقيه ، وأما كون ذلك بإلزام شرعي - بحيث يستفاد منها أن الفقاهة من الشرائط الشرعية للقضاء - فلا . ويمكن أن يستدل لذلك بصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة ( 2 ) ، عن أبي عبد الله قال : ( اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين ، لنبي أو وصي نبي ) ( 3 ) . فإن الظاهر منها أنها مختصة بهما من قبل الله ، ولا تكون لغيرهما أهلية لها ، غاية الأمر أن أدلة نصب الفقهاء لها ، تكون مخرجة إياهم عن الحصر ، وبقي الباقي . بل يمكن أن يقال : إن الفقهاء أوصياء الأنبياء بوجه ، لكونهم ( الخلفاء ) ( 4 ) ،
1 - القضاء ، الآشتياني : 12 . 2 - تقدمت في الصفحة 21 . 3 - الكافي 7 : 406 / 1 ، الفقيه 3 : 4 / 7 ، تهذيب الأحكام 6 : 217 / 511 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 3 ، الحديث 3 . 4 - عيون أخبار الرضا ( قدس سره ) 2 : 36 / 94 ، معاني الأخبار : 374 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 66 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 8 ، الحديث 53 .
51
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 51